كثيرة (١) ، بل قد عرفت (٢) أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الضمان في القيميّات هو ذلك بحسب المتعارف ، إلاّ أنّ المتيقّن من هذا المتعارف (٣) ما كان المثل فيه متعذّراً ، بل يمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميّات كالبغل والعبد ونحوهما (٤) لصورة تعذّر المثل ، كما هو الغالب.
استظهار الاجماع على ضمان القيمي بالقيمة مع تيسّر المثل
فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي وإن فرض تيسّر المثل له كما في مَن أتلف عبداً من شخص باعه عبداً موصوفاً بصفات ذلك العبد بعينه ، وكما لو أتلف عليه ذراعاً من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلاً هو الإجماع ، كما يستظهر.
لو تيسّر المثل من جميع الجهات
وعلى تقديره ، ففي شموله لصورة تيسّر المثل من جميع الجهات تأمّل ، خصوصاً مع الاستدلال عليه كما (٥) في الخلاف (٦) وغيره (٧) بقوله تعالى ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ﴾ (٨) ؛ بناءً على أنّ القيمة
__________________
(١) انظر الوسائل ١٦ : ٢٠ ٢١ ، الباب ١٨ من أبواب العتق ، الأحاديث ١ ، ٤ ، ٥ ، ٩ و ١٠ وغيرها.
(٢) في الصفحة ٢٢٨.
(٣) في «ف» : من التعارف.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مواردها في الصفحة السابقة.
(٥) لم ترد «كما» في «ف».
(٦) الخلاف ٣ : ٤٠٢ ، كتاب الغصب ، المسألة ١١ ، و ٤٠٦ ، المسألة ١٨.
(٧) مثل السرائر ٢ : ٤٨٠ ، والتذكرة ٢ : ٣٨٣.
(٨) البقرة : ١٩٤.