بصيرورة التالف قيميّاً بمجرّد تعذّر المثل ؛ إذ لا فرق في تعذّر المثل بين تحقّقه ابتداء كما في القيميّات ، وبين طروّه بعد التمكّن ، كما في ما نحن فيه.
ودعوى : اختصاص الآية وإطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة بتعذّر المثل ابتداء ، لا يخلو عن تحكّم.
ثمّ إنّ في المسألة احتمالات أُخر ، ذكر أكثرها في القواعد (١) ، وقوّى بعضها في الإيضاح (٢) ، وبعضها بعض الشافعية (٣).
الاحتمالات في المسألة مع مبانيها
وحاصل جميع الاحتمالات في المسألة مع مبانيها (٤) ، أنّه :
إمّا أن نقول باستقرار المثل في الذمّة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة ، وهو الذي اخترناه تبعاً للأكثر من اعتبار القيمة عند الإقباض ، وذكره في القواعد خامس الاحتمالات.
وإمّا أن نقول بصيرورته قيميّاً عند الإعواز ، فإذا صار كذلك ، فإمّا أن نقول : إنّ المثل المستقرّ في الذمّة قيميّ ، فتكون القيميّة صفة للمثل بمعنى أنّه لو تلف وجب قيمته.
وإمّا أن نقول : إنّ المغصوب انقلب قيميّاً بعد أن كان مثليّا.
فإن قلنا بالأوّل ، فإن جعلنا الاعتبار في القيميّ بيوم التلف كما
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٢٠٣ ٢٠٤.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ١٧٥.
(٣) قال النووي : والأصحّ أنّ المعتبر أقصى قيمةٍ من وقت الغصب إلى تعذّر المثل. مغني المحتاج ٢ : ٢٨٣ ، وانظر التذكرة ٢ : ٣٨٣.
(٤) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : بيانها.