الواقعية الاضطرارية ، فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحّته عند مَن يراه باطلاً بمنزلة إشارة الأخرس وإيجاب العاجز عن العربية ، وكصلاة المتيمّم بالنسبة إلى واجد الماء ، أم هي أحكام عذريّة لا يعذّر فيها إلاّ (١) من اجتهد أو قلّد فيها ، والمسألة محرّرة في الأُصول (٢).

اختلاف المتعاقدين في الموالاة والتنجيز والأهليّة

هذا كلّه إذا كان بطلان العقد عند كلٍّ من المتخالفين مستنداً إلى فعل الآخر ، كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب ، وأمّا الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحّة الإنشاء إلى آخر العقد ، فالظاهر أنّ اختلافها يوجب فساد المجموع ؛ لأنّ بالإخلال (٣) بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحّة الإنشاء ، يفسد عبارة من يراها شروطاً ؛ فإنّ الموجب إذا علّق مثلاً ، أو لم يبقَ على صفة صحّة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعيّة ذلك ، لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول ، وكذا القابل إذا لم يقبل إلاّ بعد فوات الموالاة بزعم صحّة ذلك ؛ فإنّه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة ، فتأمّل.

__________________

(١) لم ترد «إلاّ» في «ف».

(٢) انظر مطارح الأنظار : ٢٢ (هداية في الأمر الظاهري الشرعي). وراجع غيرها من كتب الأُصول في مبحث «إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي».

(٣) في «ع» و «ص» : «الإخلال» ، والظاهر من «ف» كونها : «بالاختلال».

۶۳۹۱