وتبعه على ذلك الشهيد رحمه‌الله في قواعده ، قال : لأنّ الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلاّ مع الجزم ، والجزم ينافي التعليق (١) ، انتهى.

ومقتضى ذلك : أنّ المعتبر هو عدم التعليق على أمرٍ مجهول الحصول ، كما صرّح به المحقّق في باب الطلاق (٢).

وذكر المحقّق والشهيد الثانيان في الجامع (٣) والمسالك (٤) في مسألة «إن كان لي فقد بعته» : أنّ التعليق إنّما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلّق عليه مجهول الحصول.

لكنّ الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدّم : أنّ الجزم ينافي التعليق ؛ لأنّه بعرضة عدم الحصول ولو قدّر العلم بحصوله ، كالتعليق على الوصف ؛ لأنّ الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد. ثمّ قال : فإن قلت : فعلى هذا (٥) يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل (٦) : «إن كان لي فقد بعته منك بكذا» (٧). قلت : هذا تعليق على واقع ، لا [على (٨)] متوقّع الحصول ، فهو علّة للوقوع أو‌

__________________

(١) القواعد والفوائد ١ : ٦٥ ، القاعدة ٣٥.

(٢) الشرائع ٣ : ١٩.

(٣) جامع المقاصد ٨ : ٣٠٥ ، واللفظ له.

(٤) المسالك ٥ : ٢٧٦.

(٥) عبارة «فعلى هذا» من «ش» والمصدر.

(٦) في «ف» : الوكيل.

(٧) عبارة «منك بكذا» من «ش» والمصدر.

(٨) من المصدر.

۶۳۹۱