فقال : «قبلت التزويج» صحّ ، وكذا إذا تقدّم الإيجاب على القبول في البيع صحّ بلا خلاف ، وأمّا إن تأخّر الإيجاب وسَبَق القبول ، فإن كان في النكاح فقال الزوج : «زوّجنيها» فقال : «زوّجتكها» صحّ وإن لم يُعِد الزوج القبول ، بلا خلاف ؛ لخبر الساعدي : «قال (١) : زوّجنيها يا رسول الله ، فقال : زوّجتكها بما معك من القرآن» (٢) ، فتقدّم (٣) القبول وتأخّر الإيجاب ، وإن كان هذا في البيع فقال : «بعنيها» فقال : «بعتكها» صحّ عندنا وعند قومٍ من المخالفين ؛ وقال قومٌ منهم (٤) : لا يصحّ حتى يسبق الإيجاب (٥) ، انتهى.
وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في الكامل (٦) ، بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كلّ من جوّز تقديم القبول على الإيجاب بقولٍ مطلق ، وتمسّك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبَّر فيها عن القبول بطلب التزويج ، إلاّ أنّ المحقّق رحمهالله مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب صرّح بجواز تقديم القبول على الإيجاب (٧).
__________________
(١) في «ش» : قال الرجل.
(٢) انظر عوالي اللآلي ٢ : ٢٦٣ ، الحديث ٨ ، وسنن البيهقي ٧ : ٢٤٢ ، باب النكاح على تعليم القرآن.
(٣) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : فقدّم.
(٤) انظر المغني ؛ لابن قدامة ٣ : ٥٦١ ، والمجموع ٩ : ١٩٨.
(٥) المبسوط ٤ : ١٩٤.
(٦) حكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ٥٣.
(٧) الشرائع ٢ : ١٣.