أيضاً في السرائر (١) والوسيلة (٢).

وعن جامع المقاصد : أنّ ظاهرهم أنّ هذا الحكم اتّفاقي (٣) ، وحكي الإجماع أيضاً (٤) عن ظاهر الغنية أو صريحها (٥).

وعن المسالك : المشهور (٦) ، بل قيل : إنّ هذا الحكم ظاهر كلِّ من اشترط الإيجاب والقبول (٧).

كلمات المجوّزين

ومع ذلك كلّه ، فقد صرّح الشيخ في المبسوط في باب النكاح ـ : بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع ، ونسبته إلينا مشعر (٨) بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بيننا ، فقال :

إذا تعاقدا ، فإن تقدّم الإيجاب على القبول فقال : «زوّجتك»

__________________

(١) السرائر ٢ : ٢٤٩ ٢٥٠.

(٢) لم نقف في الوسيلة على هذا التفصيل ، ولكن عدّ فيها من شرائط الصحّة : تقديم الإيجاب على القبول ، انظر الوسيلة : ٢٣٧ ، نعم صرّح بذلك العلاّمة في نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٩ ، ولعلّ التشابه بين رمز الوسيلة «له» ورمز النهاية «يه» صار منشأً لاشتباه النسّاخ ، ويؤيّد هذا الاحتمال تأخير ذكرها عن السرائر.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٥٩.

(٤) وردت «أيضاً» في «ع» ، «ص» و «ش» بعد عبارة «ظاهر الغنية».

(٥) الغنية : ٢١٤ ، والترديد من السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٦١.

(٦) المسالك ٣ : ١٥٣.

(٧) قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٦١ ، وفيه : .. الإيجاب والقبول والماضوية فيهما.

(٨) كذا في «ش» ، وفي غيرها : «مشعراً» ، وفي مصحّحة «ص» : ونسبه إلينا مشعراً.

۶۳۹۱