الدائمة أو المنقطعة ، وإن كان (١) بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أنّ تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال.

فما ذكره الفخر قدس‌سره (٢) مؤيّد لِما ذكرناه واستفدناه من كلام والده قدس‌سره (٣).

إشارة بعض الفقهاء إلى ما ذكره الفخر

وإليه يشير أيضاً ما عن جامع المقاصد : من أنّ العقود متلقّاة من الشارع ، فلا ينعقد عقدٌ بلفظٍ آخر ليس من جنسه (٤).

وما عن المسالك : من أنّه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعاً المعهودة لغةً (٥) ، ومراده من «المنقولة (٦) شرعاً» ، هي : المأثورة في كلام الشارع.

وعن كنز العرفان في باب النكاح ـ : أنّه حكمٌ شرعيٌّ حادث فلا بدّ له من دليلٍ يدلّ على حصوله ، وهو العقد اللفظيّ المتلقّى من النصّ. ثمّ ذكر لإيجاب النكاح ألفاظاً (٧) ثلاثة ، وعلّلها بورودها في القرآن (٨).

__________________

(١) كذا في مصحّحة «ن» ، وفي النسخ : كانت.

(٢) وهو قوله : «كلّ عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة» المتقدّم في الصفحة ١٢٧.

(٣) يعني كلامه في التذكرة : «لأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب» المتقدّم في الصفحة ١٢٧.

(٤) جامع المقاصد ٧ : ٨٣.

(٥) المسالك ٥ : ١٧٢.

(٦) في غير «ف» : بالمنقولة.

(٧) كذا في «ش» ، وفي «ص» : «ثلاثة ألفاظ» ، وفي سائر النسخ : ألفاظ ثلاثة.

(٨) كنز العرفان ٢ : ١٤٦.

۶۳۹۱