وهو كلام لا محصّل له عند مَن لاحظ فتاوى العلماء ، فضلاً عن الروايات المتكثّرة الآتية (١) بعضها.

تفسير كلام الفخر : «أنّ لكلّ عقد لازم صيغة تخصّه شرعاً»

وأمّا ما ذكره الفخر قدس‌سره ، فلعلّ المراد فيه من الخصوصيّة المأخوذة في الصيغة شرعاً ، هي : اشتمالها على العنوان المعبّر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع ، فإذا كانت (٢) العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبّراً عنها في كلام الشارع بالنكاح ، أو الزوجيّة ، أو المتعة ، فلا بدّ من اشتمال عقدها على هذه العناوين ، فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك ، وهكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأُخر كالبيع والإجارة ونحوهما.

فخصوصيّة اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع ، أو ما يرادفها (٣) لغةً أو عرفاً ؛ لأنّها بهذه العنوانات موارد للأحكام (٤) الشرعية التي لا تحصى.

وجوب إيقاع العقد بالعناوين الدائرة في لسان الشارع

وعلى هذا ، فالضابط : وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع ؛ إذ لو وقع بإنشاء غيرها ، فإن كان (٥) لا مع قصد تلك العناوين كما لو لم تقصد المرأة إلاّ هبة نفسها أو إجارة نفسها مدّة للاستمتاع (٦) لم يترتّب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجيّة‌

__________________

(١) في «ص» ومصحّحة «خ» : الآتي.

(٢) في غير «ش» : كان.

(٣) في «ف» : أو بما يرادفها.

(٤) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : الأحكام.

(٥) كذا في «ن» ، وفي غيرها كانت.

(٦) كذا في «ف» ، وفي غيرها : مدّة الاستمتاع.

۶۳۹۱