القرينة الدالّة على إرادة الوقف ، مثل : «أن لا يباع ولا يورّث» ، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد (١) على أنّهما من الكنايات.

وجوّز جماعة (٢) : وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتّع مع أنّه ليس صريحاً فيه.

ومع هذه الكلمات ، كيف يجوز أن يسند (٣) إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له ، وأنّه لا يجوز بالألفاظ المجازية؟! خصوصاً مع تعميمها للقريبة (٤) والبعيدة (٥) كما تقدّم عن بعض المحقّقين (٦).

جمع المحقّق الكركي بين كلمات الفقهاء

ولعلّه لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازيّة في العقود اللازمة ، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد ، جمع المحقّق الثاني على ما حكي عنه في باب السلَم والنكاح بين كلماتهم بحمل المجازات‌

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٥ : ٣١٠ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ١٧ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٨ : ٣.

(٢) منهم المحقّق في المختصر : ١٦٩ ، والشرائع ٢ : ٢٧٣ ، وفيه بعد التردّد : وجوازه أرجح ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٤ ، والإرشاد ٢ : ٦ ، والشهيد في اللمعة : ١٨٤.

(٣) في غير «ص» و «ش» : «يستند» ، وصُحّح في «ن» بما في المتن.

(٤) في «خ» ، «م» و «ع» : للقرينة.

(٥) لم ترد «والبعيدة» في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص».

(٦) تقدّمت حكايته عن العلاّمة بحر العلوم في الصفحة ١٢٠.

۶۳۹۱