والأولى أن يقال : إنّ المقدّمة هو الوضوء ـ مثلا ـ في وقت الصلاة ، فلا يجدي وجوب المقدّمة قبل الوقت ـ من ناحية وجوب الصلاة ـ لوقوع الوضوء امتثالا للأمر قبل الوقت ؛ لئلا ينتقض بإمكان إتيان الوضوء بقصد الوجوب قبل الوقت وإن لم تجب المبادرة لكونه واجبا موسّعا إذا علم ببقاء القدرة في الوقت.
وأما تحصيل مقدّماته قبل الوقت وعدمه ـ على مسلكه ( رحمه الله ) ـ فيدور أمره مدار أخذ التمكّن منه بنحو لا يجب تحصيلها وعدمه ، فلو اخذ التمكّن الحاصل من باب الاتفاق لم يجب تحصيل القدرة عليه قبل وقته ، إلاّ أنّ لازمه عدم صحّة الوضوء في الوقت إذا تسبّب إلى تحصيل مقدماته قبل الوقت ، وأخذه مطلقا ـ من دون تقييد بالتسبب والاتفاق ـ يوجب تحصيل المقدّمات وإن لم يقع الوضوء على صفة المطلوبية قبل الوقت. فتدبّر.
__________________
مقدميتها إلاّ حيث يكون الشخص في مقام ايجاد ذي المقدمة ، فلا محالة إذا لم يمكن إيجاد ذي المقدمة إلاّ بإيجاد المقدّمة قبل الوقت يوجدها قبل الوقت : وأما مع التمكّن منهما في الوقت فلا يعقل دعوة التوصّل محضا إلى إيجاد المقدّمة قبل الوقت ، وعليه فتندفع المحاذير ، إلاّ محذور عدم إتيان الوضوء لمن لم يتمكّن منه في الوقت قبله ، فهذا المحذور وارد على جميع المباني.
ويمكن دفعه على جميع المباني بأن عدم لزوم التوضي ليس لأجل عدم تمامية مصلحة الواجب ، ولا لأجل عدم المقدّمية ، بل لأجل عدم كون تركها مفوّتا للواجب مع مشروعية التيمّم لمن لا يتمكّن من التوضّي في الوقت فقط وإن تمكّن منه قبلا ، خلاف عدم وجدان الماء ، فإنه يعتبر عدم وجدانه مطلقا ولو قبلا. فتدبر جيدا. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).
__________________
المحاذير على هذا المسلك بأسرها ، إلّا محذور وجوب التعلّم للقراءة ـ مثلاً ـ قبل البلوغ لو قلنا بوجوبه ، وغيره من المقدّمات الوجودية على غير البالغ ـ أيضاً ـ إذا علم بعدم تمكّنه بعد البلوغ قطعاً ؛ إذ يلزم وجوبه به شرعاً على غير البالغ بهذا المسلك مع اشتراط التكاليف الشرعية بالبلوغ ).
وقد اُدمج هذا الاستظهار ضمن المتن في نسختي ( ق ) و ( ط ) مشاراً الى أنه استظهار بعض الشراح.