بخلاف ما لم يعتبر فيه هذه القدرة شرعا ، فإنّ القدرة عليه في زمان وجوبه كافية في وجوب المبادرة إليه.

__________________

معه بعدم لزوم الوضوء قبل الوقت لمن لا يتمكن منه في الوقت ، مع أنه لا يجب الوضوء في الفرض المزبور (أ) :

نعم لا ينتقض هذا المبنى بعدم صحة إتيان الوضوء بقصد الوجوب قبل الوقت ؛ حيث لا يجب الوضوء ولو موسعا (ب) على المبنى ، كما أنه يصحّ الالتزام بلزوم إحراز الماء وإبقائه قبل الوقت لمن لا يتمكّن منه في الوقت.

وبالجملة : فإمّا يقال بعدم تمامية مصلحة الواجب إلاّ بعد دخول الوقت ، فينافي لزوم التعلم (ج) الذي هو مقدمة وجودية قبل الوقت لمن لا يتمكّن منه في الوقت ، وكذا لزوم إحراز الماء ، وإما يقال بتماميتها ، فيصح الالتزام بما ذكر ، لكنه يستلزم وجوب الوضوء لمن لا يتمكّن من التوضّي في الوقت ، ولا يعقل تمامية المصلحة من جهة مقدمة ، وعدم تماميتها من جهة مقدمة اخرى.

وأما على ما سلكناه أخيرا من عدم لزوم تأخر الوجوب المقدمي عن الوجوب النفسي ، فلا يقتضي تقدّم وجوب المقدمة على وجوب ذيها زمانا مطلقا ؛ ليورد عليه ما اورد على مسلك الواجب المعلق : من صحة إتيان الوضوء بقصد الوجوب قبل وقت الواجب ، ومن لزوم إتيانه لمن لا يتمكن منه في الوقت ، وذلك لأن الايجاب المقدمي حيث أنه إيجاد تسبيبي لأجل إيجاد ذي المقدّمة تسبيبا ، فحاله حال الايجاد التكويني (د) ، ولا يتمحّض الدعوة إلى المقدمة في حيثية

__________________

(أ) هنا يوجد بعد ( المزبور ) على هامش ( ن ) و ( ق ) و ( ط ) : ( اجماعاً. ظ ).

(ب) هنا يوجد بعد ( موسعاً ) على هامش ( ن ) و ( ق ) و ( ط ). ما يلي : ( شرعاً. ظ ـ فانّ الوجوب الشر توقيفي ، والمفروض أنه لم يرد به أمر ، بل حكم به العقل. « شرح » ).

(ج) هنا يوجد بعد ( لزوم التعلم ) على هامش ( ن ) و ( ق ) و ( ط ) ما يلي : ( يعني نعلم القراءة مثلاً. « شرح » ).

(د) جاء هنا في هامش ( ن ) ما يلي : ( الظاهر أنّ المراد من العبارة هكذا : فكما أنه لا يتمحض الداعي إلى إيجاد المقدّمة إلا حيث يكون الشخص في مقام الدعوة إلى إيجاد ذي المقدمة ، كذلك لا يتمحّض الدعوة إلى المقدّمة إلّا حيث يكون الشخص في مقام الدعوة إلى إيجاد ذي المقدّمة ، وكما انه اذا لم يمكن إيجاد ذي المقدّمة إلّا بايجاد المقدّمة قبل الوقت ، فلا محالة يوجدها قبل الوقت. كذلك لا يمكن إيجاب ذي المقدّمة حينئذ إلّا بايجاب المقدمة قبل الوقت ، إلّا إذا كانت المقدّمة ذات بدل عند عدم التمكّن من مبدله في الوقت ، فحينئذ لا يتمحّض دعوة التوصّل والتسبيب إلى إيجاد المقدّمة قبل الوقت ، فيندفع

 

۵۱۰۱