ولعلّ الوجه فيه ـ بعد اشتراك الواجب والمستحبّ في وحدة الوجوب والاستحباب ، وعدم إمكان إبقاء الوجوبين كالندبين على حالهما ـ أنّ صرف الوجوبين إلى الوجوب الملاكي ـ فيكون ما فيه الملاك آكد واجبا فعليّا بوجوب أشدّ ـ يلازم الحمل على التقييد ، بخلاف صرف الاستحبابين إلى الاستحباب الملاكي ؛ لأنّ معناه كفاية المطلق ؛ حيث إنّ فيه ملاك الاستحباب ، وليس كالواجب حتى لا يكون له بدّ من المقيّد لما فيه من الملاك الذي يعاقب على ترك استيفائه ، مضافا إلى كثرة الاستحباب الملاكي في الشرع ، كما في المستحبّات المتزاحمة الشاغلة لليوم والليلة ، بخلاف الواجب فإنّ الملاكيّ منه في غاية القلّة.

٣٣٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بعد فرض كونهما متنافيين ... الخ ) (١).

من حيث وحدة التكليف المتعلّق إما بالمطلق أو بالمقيّد.

وأما لو لم يعلم الاتّحاد ـ الموجب للتنافي من هذه الحيثية مع التنافي من حيث اجتماع الوجوبين أو التحريمين في المقيّد ، كما أشرنا إليه آنفا ـ فبين المثبتين والمنفيّين فرق ، وهو احتمال إرادة فرد آخر في المثبت ، دون المنفيّ ؛ إذ الترك لا يتعدّد.

وكذا بينهما فرق آخر : من حيث حمل الوجوب والحرمة على المراتب ، فإنّ الحمل على المراتب كالتقيّد عملا في الأوّل ، دون الثاني ؛ لحصول مصلحة المطلق في المقيّد الذى لا بدّ من إتيانه ، بخلاف مفسدته ، فإنّها لا تترك بمجرّد ترك المقيّد.

٣٣٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( من استظهار اتّحاد التكليف ... الخ ) (٢).

نعم بين وجوبهما وحرمتهما ، وبين عدم وجوبهما وعدم حرمتهما ـ في استظهار

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٥١ / ٧.

(٢) كفاية الأصول : ٢٥١ / ٨.

۵۱۰۱