هذا إذا كان المقيّد واردا قبل الحاجة ، وإلاّ فلا يعقل حمله على الإهمال ، بل إما على الإطلاق قاعدة ، أو على إرادة المقيّد حقيقة ، ولعلّه (قدس سره) أشار إليه بقوله : ( فافهم ).
٣٣٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولعلّ وجه التقيّد (١) كون ... الخ ) (٢)
هذا إذا كان الحكم ثابتا للمطلق حقيقة إلى زمان ورود المقيّد ، فإنّه لا حكم قبله إلاّ حكم المطلق ، كما لا حكم بعده إلاّ حكم المقيّد ، فلا ينافي وحدة التكليف المبنيّ عليها التقييد.
وأما لو لم يكن كذلك فلا محالة يجب التصرّف في أحد الحكمين دائما :
إما بحمل إيجاب المقيّد على الإرشاد لبيان أفضل الأفراد ؛ بداهة عدم إمكان التحفّظ على وجوبه حقيقة ووجوب المطلق حقيقة ، كما لا يعقل تعلّق البعث الجدّي بنفس الرقبة من حيث إنّها جزء المطلوب ، فإنّ تعلّق وجوبين بالمقيّد ـ تارة به بما هو ، واخرى بذات المقيّد من حيث إنه جزء المطلوب كذلك ـ يستلزم تعلّق بعثين بالواحد ، وهو محال ، والوجوب التخييري شرعا بين كلّي وفرده غير معقول ، فلا بدّ من التحفّظ على وجوب المطلق تعيينا ـ كما هو ظاهره ـ وحمل التكليف المتعلّق بالمقيّد على الإرشاد إلى أفضل الأفراد.
وإما بحمل وجوب المقيّد على الوجوب التعييني وحمل التكليف المتعلّق بالمطلق على الإنشاء بداعي التشريع أو غيره من الدواعي ؛ لاستحالة البعثين ، كما هو المفروض من أنّ المأمور به واحد ، وهو إما المطلق أو المقيّد.
٣٣٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بحسب مراتب المحبوبية ... الخ ) (٣).
__________________
(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسّستنا ـ : وجه التقييد ..
(٢) كفاية الأصول : ٢٥٠ / ٢.
(٣) كفاية الأصول : ٢٥١ / ٣.