وأما حمل العبارة على عدم كونه بيانا للحكم الواقعي ، بل لإنشائه وإظهاره ضربا للقاعدة ، فيكون المخصّص مبيّنا للمراد الجدّي منه ، فلا نسخ حيث لا حكم حقيقة بالإضافة إلى تمام أفراد العامّ ، فقد عرفت ما في هذا المبنى سابقا ، فراجع.

__________________

الخاصّ ، وترتيب الحكم عليها يوجب سريان الحكم إلى الأفراد في جميع أطوارها ، ومنه تبيّن صحّة كون أصالة عدم النسخ أصلا لفظيا مدلولا عليه بنفس الدليل المتكفّل لحكم الأفراد.

وأما حكومة أصالة العموم على أصالة عدم النسخ ، فتقريبه : أنّ الشكّ في ناسخية الخاصّ ومخصّصيته ناش عن الشكّ في تقيّد موضوع وجوب الإكرام ـ مثلا ـ بغير الفاسق ، ومع أصالة الإطلاق في العامّ والحكم بعدم تقييده يرتفع الشكّ المزبور ، ولا يجري الأصل المذكور.

وفيه : أمّا على فرض الناسخية بالإضافة إلى الأفراد المقدّرة في الأزمنة المتأخّرة ، فقد عرفت أنّ مجرّد أصالة العموم كاف في شمول الحكم لها ، فلا اثنينية حتى يتصوّر هناك حاكم ومحكوم.

وأما بالإضافة إلى الأفراد التي يمرّ عليها الزمانان فقد عرفت : أنّ مرجع أصالة عدم النسخ إلى إطلاق الموضوع من حيث الزمان الذي يمرّ عليه ، وهذا غير إطلاقه من حيث تقيّده بغير الفاسق ، فهنا إطلاقان ، وفي قبالهما ما هو صالح لتقييد كلّ من الإطلاقين على السوية ، فلا بدّ من مخصّص ومرجّح لتعيّن التقييد لأحدهما بالخصوص.

لا يقال : تقييد الإطلاق من حيث الفسق يوجب خروج الفاسق من الأوّل ، فلا يبقى مجال لأصالة عدم النسخ في مورد الخاصّ.

لأنا نقول : عدم شمول الحكم للفاسق من الأوّل لا يوجب مخالفة الظهور من حيث الاستمرار ، بل عدم الاستمرار بعدم موضوعه ، فظهوره الإطلاقي في استمرار الحكم الثابت للموضوع محفوظ ، فتقييد كلّ واحد من الإطلاقين يلازم سلامة الآخر وانحفاظه في نفسه ، فلا بدّ من معيّن ، فتدبّر. [ منه قدّس سرّه ].

۵۱۰۱