سعة وضيقا ، ضعفا وقوة ، فربّ عامّ يكون أقوى ظهورا من ظهور القضية في معنى لازمه العقلي أو العرفي ذلك ، فمجرّد الملازمة واستحالة التفكيك غير مجدية.

٣١٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنّ تعدّد المستثنى منه ... الخ ) (١).

لا يخفى أنّ أداة الاستثناء (٢) إذا كانت موضوعة للإخراجات الخاصّة فلا

__________________

ولعلّ وجه تقديم مفهوم الموافقة ـ بقول مطلق ـ على العامّ : أن غاية ما يقتضيه المنطوق كون خصوصية خاصّة ملاكا للحكم ، وهذا بنفسه ليس منافيا للعموم حتى يتصرّف فيه ، وأما كون الشيء الفلاني ذا ملاك أقوى ، فهو بالحكم أولى ، فهو ليس لازما لكون الخصوصية المزبورة ملاكا حتى يتعارض المنطوق والعموم بالعرض ، وإذا كان المنطوق المتضمّن للملاك غير معارض للعامّ ـ ولو بالعرض ـ لعدم الملازمة بين كون شيء ملاكا وكون الشيء الفلاني ذا ملاك أقوى ، فلا موجب للتصرّف فيه ، ومع عدم التصرّف فيه وبقاء ظهوره في كون الخصوصية ملاكا لا يعقل التفكيك بينه وبين الحكم بوجه أولى فيما فيه ملاك أقوى.

وقريب منه المفهوم بالمساواة فإنّ غاية ما يقتضيه المنطوق أنّ الإسكار مثلا ملاك الحرمة ، ولا يقتضي هذا وجود الملاك في الفقاع المقتضي لسريان الحكم بسريان ملاكه وعلته ، فتدبّر جيّدا.

وربما يدّعى وجوب تقديم المفهوم المخالف على العموم ، وأنّه حاكم ومعيّن لدائرة العموم ومصبّه بتقريب :

أنّ اقتضاء القضية الشرطية ـ مثلا ـ للمفهوم من ناحية إطلاق الشرط ، وأنه لا ضميمة له ولا عدل له ، وإلاّ لزم العطف عليه بالواو في الأول ، وب ( أو ) في الثاني ، والعامّ لا يقتضي إثبات الضميمة ، ولا إثبات العدل والبدل ، وقد مرّ في بعض الهوامش المتعلّقة بمفهوم الشرط ما يتعلق بهذا التقريب من النقض والإبرام ، فراجع أ. [ منه قدّس سرّه ].

(١) كفاية الأصول : ٢٣٥ / ١.

(٢) قولنا : ( لا يخفى أنّ أداة الاستثناء .... إلخ ).

__________________

(أ) هامش التعليقة : ٢٥٥.

۵۱۰۱