العموم والخصوص ؛ إذ البناء العملي هو عملهم على طبق الظهور ، وهو إما على طبقه مطلقا ، أو بعد الفحص عما ينافيه.
نعم ، المقتضي ـ بمعنى الباعث على بناء العقلاء بالذات ـ هو الظهور ، وفعليته تتبع عدم المانع ، ولعلّ مثله ممكن الجريان في الأصول العملية ؛ حيث إنّ عدم قيام الحجّة على الواقع مقتض لحكم العقل بقبح العقاب ، إلاّ أنّ كون الحجّة بحيث لو تفحّص عنها لظفر بها ، مانع عن الفعلية ، فالفحص إنّما هو لتحقيق عدم المانع ، لا لإثبات المقتضي.
وأما أنّ المقتضي نفس عدم الحجّة فواضح ، ولذا لو لم يكن حجّة في الواقع حقيقة كان مقتضي حكم العقل ثابتا ، لا أنه يتقوّم وجود المقتضي بوجود الحجّة الواقعية ، وكونها بحيث لم يظفر بها لو تفحّص عنها ، فتأمّل.
مع أنّ المراد من العبارة ـ كما هو الظاهر ـ تمامية المقتضي في مقام الإثبات.
٣٠١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( على تقييده به فافهم ... الخ ) (١).
لا يخفى أن التقييد دليل على تمامية المقتضي في مقام الإثبات ، فالفحص إنّما هو عن المانع ، لا عمّا يتقوّم بعدمه المقتضي ، إلاّ أن يجعل كاشفا عن عدم إرادة الإطلاق ، واستعمال المطلق في المقيّد.
٣٠٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فلا ريب في عدم صحّة تكليف المعدوم ... الخ ) (٢).
التكليف ـ سواء كان بمعنى الإرادة والكراهة النفسيتين ، أو البعث
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٢٧ / ١٧.
(٢) كفاية الأصول : ٢٢٨ / ١١.