٢٩٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بل حاله حال احتمال قرينة المجاز ... الخ ) (١).

إن قلت : إذا كانت أصالة عدم القرينة أصلا مستقلاّ ـ في قبال أصالة الظهور ـ صحّ الفرق ؛ حيث إنّ الشكّ في المخصّص المتّصل شكّ في القرينة ـ دون المنفصل ـ وإلاّ فلا فرق لاستواء نسبة أصالة الظهور إلى المتّصل والمنفصل ، بل المنفصل أولى بعدم الفحص عنه للقطع فيه باستقرار الظهور في العموم.

قلت : الفارق غلبة المعرضية للتخصيص بالمنفصل ولا غلبة للاحتفاف بالمتّصل ، فلا يبقى إلاّ احتمال احتفافه بالتخصيص ، والظهور حجّة على عدمه.

نعم في رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور إشكال قوي تعرّضنا له في مبحث حجّية الظواهر في الجزء الثاني من الكتاب (٢).

ومما ذكرنا يظهر الفرق ـ أيضا ـ بناء على استعمال العامّ المخصّص في الخصوص ، وكشف المنفصل عن احتفافه بالمتّصل ؛ إذ الغالب صدور المخصّص على خلاف العامّ المنفصل.

فهذه المعرضية ـ الناشئة من تلك الغلبة ـ وجه عدم العمل بالعامّ قبل الفحص ، ولا غلبة في الاحتفاف بالمتّصل.

وبالجملة : الغلبة في الكاشف ، لا في نفس المنكشف ، فتدبّر.

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٢٧ / ١٠.

(٢) المجلد ٣ من نهاية الدراية تعليقة ٨٣ على قول المصنف ( رحمه الله ) : ( لا أنه يبني عليه بعد البناء على عدمها ... الخ ). الكفاية : ٢٨٦.

۵۱۰۱