سيأتي (١) إن شاء الله تعالى ـ ، ولا دليل على حجّية الظنّ الخارجي ، مع أنّ الكلام في العمل بالعامّ ، لا العمل بالظن الخارجي بالعموم ، مع أنّه مبتن على كشف الظفر بالمخصّص عن استعمال العامّ في الخصوص ؛ إذ لو استعمل في العموم ، فالقطع بالمخصّص لا يكشف عن عدم إرادة العموم من المشافه ، كما أنّ القطع بعدمه لا يكشف عن عدم إرادة الخصوص ، فلعلّه كان مرادا ، واستعمل في العموم ضربا للقاعدة ، إلى غير ذلك مما يرد عليه (٢).
وكالاستدلال بالعلم الإجمالي بصدور المخصّصات ، فإنه يوجب جواز العمل بالعمومات قبل الفحص بعد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال الموجب للانحلال ، مع أنّ الكلام في العمل بالعامّ بعد الفحص مطلقا.
٢٩٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فيما اذا كان في معرض التخصيص ... الخ ) (٣).
فنفس المعرضية هو الوجه في بناء العقلاء على عدم العمل بالعامّ إلاّ بعد الفحص.
فإن قلت : إذا كان المخصّص كاشفا عن استعمال العامّ في الخصوص وعدم إرادة العموم ، كانت المعرضية ـ نوعا ـ موجبة لاختلال كشف العامّ عن إرادة العموم.
وإذا لم يكن كاشفا ، بل كان العامّ مستعملا في العموم ، واريد منه
__________________
(١) في الجزء ٣ : ١٧٢ تعليقة ٧٥ وذلك في تعليقته على قول الآخوند ( رحمه الله ) : ( كما أنّ الظاهر عدم اختصاص ... الخ ). الكفاية ٢٨١.
(٢) كاشتراك المشافه وغيره في عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص. [ منه قدّس سرّه ].
(٣) كفاية الأصول : ٢٢٦ / ١٦.