الذاتي ، أو ملازمة النذر لعنوان راجح ، أو كفاية الرجحان بعد النذر ؛ لأنّ اللازم رجحانه حال العمل ؛ حتّى يكون الوفاء مقدورا ، على إشكال في الأخير إذا اريد وجوب الوفاء المرتّب على النذر من الرجحان الطارئ.

وإن كان هو الإشكال المتقدّم في حرمة العبادة ذاتا ، فلا محيص عنه إلاّ بما يؤول إليه الجواب الأوّل.

بيان الإشكال : أنّ المنذور : إن كان نفس العمل فلازمه الوفاء بمجرّد العمل بلا قربة ، وهو فاسد ، وإن كان العمل القربي فتصححه بالرجحان الآتي من قبل النذر ـ لملازمة النذر خارجا لعنوان راجح ـ غير صحيح ؛ إذ الالتزام الجدّي بالراجح من قبل تعلّق الالتزام به ـ ولو في ظرف العمل ـ محال ؛ لتقدّم الشيء على نفسه.

وبيان الدفع : ما تقدّم نظيره في مسألة النهي عن العبادة : من كون المتعلّق عبادة ذاتية ، وإنّما لم يؤمر بها : إما لمانع عن نفس الأمر ، بحيث يرتفع بإقدام الناذر ، أو لمفسدة في المنذور ترتفع بمجرّد تعلّق النذر الخارجي ، فالمنذور عمل عبادي بنفسه كالتعظيم ، فإنه بذاته إجلال للمولى ، وحسن في نفسه ، وإن كان مبغوضا له أحيانا بالعرض ، وعند ارتفاع المبغوضية يترتّب على فعله القرب ولو لم يؤمر به ، كما هو شأن العبادة الذاتية.

ومما ذكرنا : ظهر أن تسليم حرمة الصوم والإحرام ذاتا ـ لا تشريعا ـ لا ينافي العبادية ذاتا ، ولزوم تعلّق النذر بالراجح فعلا وجوبا أو ندبا لا دليل عليه ، بل اللازم أن يكون العمل قابلا ، لأن يكون لله ، وهو بذاته قابل ، ووجوب الوفاء ـ بعد تعلّق النذر به خارجا ـ لا مانع منه ؛ لارتفاع الحرمة به ؛ للدليل على ارتفاعها به.

فإن قلت : العنوان الملازم حيث إنه ليس بمعلول للنذر ـ بل ملازم له ،

۵۱۰۱