لأنّا نقول : التقيّد ـ بمعنى ارتباط العدم به ـ غير لازم ، وبمعنى عدم الانتساب لها بنفسه متيقّن ، فيستصحب ، وإضافة عدم الانتساب إلى المرأة الموجودة لازمة في ظرف ترتّب الحكم ، وهو ظرف التعبّد الاستصحابي ، لا ظرف اليقين ؛ حتى ينافي كونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع في ظرف اليقين ، فتدبّره ، فإنّه حقيق به.
نعم ، التحقيق : أنّ ما أفاده (قدس سره) من كفاية إحراز العنوان الباقي تحت العامّ في إثبات حكمه لا يخلو عن محذور ؛ لأنّ العناوين الباقية ليست دخيلة في موضوع الحكم العمومي بوجه من الوجوه ، فلا معنى للتعبّد بأحدها ليكون تعبّدا بالحكم العمومي ؛ حتى ينفى حكم الخاصّ بالمضادّة.
ويمكن نفي حكم الخاصّ من وجه آخر : وهو أنّ العامّ ـ كما مرّ سابقا ـ يدلّ بالمطابقة على وجوب إكرام العلماء ، وبالالتزام على عدم منافاة عنوان من عناوينه لحكمه ، فهو بالالتزام ينفي كلّ حكم مباين لحكم العامّ عن كلّ عنوان يفرض فيه ، ومن العناوين المباينة للعنوان الخارج المباينة له في الحكم ، عنوان أحرز بالأصل المحكوم بنقيض حكم الخاصّ التزاما ، فينفى به حكم الخاصّ من باب المناقضة ، لا من باب المضادّة ، وبنحو الالتزام ، لا بالمطابقة ، فافهم جيّدا.
٢٩٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وأما صحّة الصوم في السفر بنذره ... الخ ) (١).
إن كان إشكال نذر الصوم والإحرام مجرّد عدم القدرة على إتيانهما قربيّا ـ حتى بعد النذر ـ لكون أمره توصّليا.
فالجواب عنه : بأحد الأجوبة المسطورة في المتن من كفاية الرجحان
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٢٥ / ٤.