ذلك لم يكن وجه للمنع عن التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية.

ويندفع الأوّل ـ بأنّ تباين الموضوعين بذاتهما كاف في تباين الحكمين ، كما عرفت في إخراج ( زيد ) عن حكم العامّ ، فلا حاجة إلى تباينهما عنوانا ؛ فضلا عن كون العنوانين متقابلين.

ويندفع الثاني ـ بما قدّمناه في مبحث اجتماع الأمر والنهي (١) ، وفي أوّل مسألة النهي عن العبادة (٢) : من إمكان اشتمال ذات المطلق على مصلحة مقتضية للأمر بها ، واشتمالها ـ بما هي متقيّدة بقيد ومتخصّصة بخصوصية ـ على مفسدة مقتضية للنهي عنها ، فلا مانع حينئذ من أن يكون نفس إكرام العالم ـ بما هو ـ ذا مصلحة مقتضية للأمر به ، وأن يكون إكرام العالم الفاسق ـ بما هو ـ ذا مفسدة مقتضية للنهي عنه ، فمع غلبة المفسدة يحرم إكرام العالم الفاسق فعلا ، كما أنّ إكرام ما عدا الفاسق ـ بسبب وجود المقتضي وعدم المانع ـ يكون واجبا فعليّا ، لا أنّ إكرام العالم الغير الفاسق ـ بما هو ـ مقتض للأمر به ؛ حتى يكون بما هو كذلك واجبا ؛ ليكون موضوعا لحكمين متقابلين وقسيمين.

ويندفع الثالث ـ بأنّ تباين الموضوعين بذاتهما يكفي في رفع المناقضة والمضادّة ، ولا حاجة فيه إلى التباين بالعنوان.

ويندفع الرابع ـ بما مرّ في الحاشية المتقدّمة : من أنّ مجرّد التردّد بين الداخل والخارج كاف في المنع عن التمسّك بالعامّ ، فتدبّر جيّدا.

٢٩٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب ... الخ ) (٣).

__________________

(١) كما في أواخر التعليقة : ١٨٢ من هذا الجزء.

(٢) وذلك في التعليقة : ٢١٦ من هذا الجزء.

(٣) كفاية الأصول : ٢٢٣ / ١٥.

۵۱۰۱