والمفرد له الاستغراق بلحاظ الواحد ؛ نظير التثنية ، فإنّ الاستغراق فيها بلحاظ مصاديق التثنية.

فمدفوع : بأنّ مفاد الجمع أمر وحداني ، وهو متقوّم بالاثنين فما زاد ، فهو متعيّن من هذه الحيثية ، ومبهم من حيث الزيادة ، فتارة : يتعلّق الغرض بالاستغراق من حيث مراتبه المتعيّنة بتعيّن الثلاثة والأربعة إلى آخر مراتب الأعداد ، كما إذا قيل : أكرم كلّ جماعة جماعة.

واخرى : يتعلّق الغرض بالاستغراق من حيث عدم وقوفه على حدّ في قبال الوقوف على حدّ خاصّ ، كما إذا قيل : ( أكرم كلّ الجماعة ) في قبال بعضهم ، نظير ( أكرم كلّ العشرة ) في قبال بعضها.

وعليه فاستغراق الجمع يوجب عدم الوقوف على حدّ خاصّ ، وذهابه إلى آخر الآحاد ، لا إلى آخر المراتب ، غاية الأمر أنّ عدم الاستغراق فيه يوجب الاقتصار على الثلاثة ، كما أنّ عدم الاستغراق في الفرد يوجب الاقتصار على الواحد ؛ لأنّهما المتيقّن من مفادهما ، ولأجل ما ذكر لا ترى فرقا بين ( أكرم كلّ عالم ) ، و ( أكرم العلماء ) ـ بناء على استفادة العموم ـ لأنّ الأول يقتضي الشمول بالإضافة إلى كلّ واحد ، والثاني يقتضي الشمول بالإضافة إلى كلّ جماعة.

٢٨٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( استعماله (١) في العموم قاعدة ... الخ ) (٢).

أي من باب ضرب القاعدة وإتمام الحجّة ؛ ليكون للمكلّف حجّة على الباقي عند ورود المخصّص ؛ بتقريب :

أنّ الحجّة متقوّمة بالكشف النوعي عن الإرادة الجدّية ، ـ لا بنفسها ـ فله أن يجعل الإنشاء بالإضافة إلى تمام أفراد العامّ بداعي إعطاء الحجّة ، ويكون له

__________________

(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسّستنا ـ : استعماله معه في العموم ....

(٢) كفاية الأصول : ٢١٨ / ١٦.

۵۱۰۱