موضوعية المعنى لحكم واحد حقيقي ، كيف؟! ويستحيل تعلّق حكم وحداني بالحقيقة بموضوعات متعدّدة.

وفي الشقّ الأوّل ، وإن كان الإنشاء واحدا إلاّ أنّه حيث كان بداعي جعل الداعي بالإضافة إلى كلّ فرد من أفراد العامّ ، فهو مع وحدته مصداق للبعث الجدّي بالإضافة إلى كلّ فرد فرد.

واما مع قطع النظر عن الموضوعية للحكم ، فلا معنى للأصالة والتبعية ، فإنّ نسبة الوحدة من جهة والكثرة من جهة إلى المعنى على حدّ سواء ، ليس إحداهما أصلا بالإضافة إلى الأخرى.

وهكذا الأمر بالنسبة إلى الاستيعاب والبدلية ، فإنّ وحدة المفهوم والكثرة بالذات المقوّمتين للعامّ محفوظتان ، غاية الأمر أنّ الكثرة ملحوظة بنحو الشمول والاستيعاب ؛ بحيث يكون الكثير بتمامه : إما موضوعا للحكم ، أو جزء موضوع الحكم ، أو بنحو يكون كلّ واحد من الكثرات على البدل موضوعا للحكم ، وإلاّ فالعامّ المتقوّم بوحدة مفهومية ، وكثرة ذاتية أمر جامع بين أنحاء العموم.

٢٨٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق ... الخ ) (١).

فإن قلت : استغراق العشرة بلحاظ الواحد ، فإنّ كلّ مرتبة من مراتب الأعداد مؤلّفة من الآحاد ، والواحد ينطبق على كلّ واحد ، فالعشرة توجب استغراق الواحد إلى هذا الحدّ ، وعدم انطباق العشرة ـ بما هي ـ على الواحد غير ضائر ؛ لأنّ مفهوم ( كلّ عالم ) لا ينطبق على كلّ عالم ، بل مدخول الأداة بلحاظ السعة المستفادة منها ، فاللازم انطباق ذات ما له الاستغراق والشمول ، لا بما هو مستغرق ، وإلاّ فليس له إلاّ مطابق واحد.

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢١٦ / ١٠.

۵۱۰۱