من عنده وما ينتهي عنده الشيء ، ودخول الأوّلين كخروج الآخرين من الشيء واضح.

والكلام في أنّ مدخول ( حتى ) و ( إلى ) هو المنتهى بالمعنى الأوّل أو الثاني ، وكون الحدّ المصطلح خارجا عن حقيقة الشيء لا يقتضي أن يكون مدخولهما حدّا اصطلاحيا.

نعم أكثر الموارد ـ ولعلّه الأظهر ـ كون مدخولهما ما ينتهي عنده الشيء دون آخره.

٢٨١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بكون (١) المراد من مثله انه لا يكون ... الخ ) (٢).

الظاهر من هذا التركيب وأمثاله إثبات صلاتية الهيئة الواقعية المقرونة بالطهارة ، لا إثبات صلاتية الطهارة أو صلاتية كلّ مقرون بالطهارة ، فهو نظير : ( لا علم إلاّ بالعمل ) ، فإنّ مفاده إثبات أنّ العلم المقرون بالعمل هو العلم حقيقة ، لا أنّ العمل علم ، أو كلّ مقرون به علم ، فلا نقض بمجرّد وجود الطهارة مع فقد غيرها ، ولا حاجة إلى دعوى إرادة نفي إمكان المستثنى منه بدون المستثنى ، فلا يفيد إلاّ إمكانه معه ، لا ثبوته فعلا ـ كما في هامش الكتاب (٣) من شيخنا العلامة (قدس سره) ـ فإنّه إن لوحظ اقتران الهيئة التركيبية الواقعية بالطهارة ، فهي صلاة فعلا لا إمكانا ، وإن لوحظ نفس الطهارة أو كلّ مقرون بها ، فهي ليست بصلاة إمكانا.

__________________

(١) في ( ط ) : ( يكون ) ، وهي موافقة لنسخة الكفاية طبع مؤسستنا ، لكنّ الصحيح هو ما أثبتناه في المتن ، وهو الموافق للأصل ولنسختي الكفاية : حاشية المشكيني ( رحمه الله ) وحقائق الاصول.

(٢) كفاية الأصول : ٢١٠ / ١.

(٣) الكفاية : ٢١٠ هامش : ١.

۵۱۰۱