احترازيا ـ : إنّ معنى قيدية شيء لموضوع الحكم حقيقة ، أنّ ذات الموضوع غير قابلة لتعلّق الحكم بها إلاّ بعد اتّصافها بهذا الوصف ، فالوصف متمّم قابلية القابل ، وهو معنى الشرط حقيقة ، وحيث إنّ الظاهر دخله بعنوانه الخاصّ ، وإنّ المنوط بهذا الوصف نفس الوجوب بما هو وجوب ، لا بما هو شخص من الوجوب ، فلا محالة ينتفي سنخ الوجوب بانتفاء ما هو دخيل في موضوعية الموضوع لسنخ الحكم.
ومنه ظهر ما في الإيراد الآتي ، فإنه ليس الانتفاء عند الانتفاء لقرينة خاصّة ، بل لعين ما مرّ في الشرط (١) : من أنّ إناطة الحكم بشيء بعنوانه ـ وصفا كان أو غيره ـ تقتضي الانحصار.
نعم ، الكلام في البرهان على اقتضاء تعدّد العلّة للجامع ، إلاّ أنه مسلّم بين أهل التحقيق ، وإن كان خلاف ما يقتضيه النظر الدقيق.
٢٧٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( كما أنّه لا يلزم في حمل المطلق ... الخ ) (٢).
ظاهره أن المقيّد هو الوجوب في القضيّة ، لا مطلق الوجوب ، مع أنّ مقتضى حمل المطلق على المقيّد عدم وجوب المطلق مطلقا ، فليس مفاد المطلق ـ بعد الحمل ـ مثل ما إذا ورد المقيّد بلا ورود المطلق ، فإنّ وجوب المقيّد شخصا ـ بناء على عدم المفهوم ـ لا ينافي وجوب المطلق بوجوب آخر بدليل آخر.
فالفارق : أنّ المعارضة بين المطلق والمقيّد ليس من ناحية مجرّد التقييد ، بل بلحاظ استفادة وحدة التكليف من الخارج ـ سواء كان الإطلاق بنحو العموم البدلي أو العموم الشمولي ـ فإنّ الغرض من الوحدة كون المولى بصدد سنخ
__________________
(١) التعليقة : ٢٥٧.
(٢) كفاية الأصول : ٢٠٦ / ١٩.