الوحدة أو التعدّد هنا ؛ إذ الحكم لا يعقل تعلّقه بالمهمل ، فهناك ظهوران متعارضان ، خصوصا إذا كان ظهور الأداة في السببية المطلقة بالإطلاق لا بالوضع.

فالوجه في القول بعدم التداخل : أنّ العرف إذا القي إليه القضيّتان ، فكأنّه يرى مقام الإثبات مقترنا بمقام الثبوت ، ويحكم بمقتضى تعدّد السبب بتعدّد متعلّق الجزاء من غير التفات إلى أنّ مقتضى إطلاق المتعلّق خلافه ، وهذا المقدار من الظهور العرفي كاف في المقام.

وربما يقال : بأنّ إطلاق السبب ـ بضميمة حكم العقل بعدم معقولية تعلّق الوجوبين بوجود واحد من الطبيعة ـ يقتضي تعدّد الوجود ورفع اليد عن إطلاق متعلّق الجزاء ، لا أنه يرفع اليد عن إطلاق المتعلّق بإطلاق السبب ؛ حتى يقال : ما المرجّح لأحد الإطلاقين على الآخر؟

ولا يمكن رفع اليد عن إطلاق السبب بظهور المتعلّق ـ إطلاقا ـ في الوحدة ؛ إذ مع رفع اليد عن إطلاق السبب لا وجوب بالسبب الثاني ، فلا حكم حتى يقال : بأنّ متعلّقه مطلق أو مقيّد.

وفيه : أنّه لا تعيّن لإحدى الشرطيتين للسابقية ، وللاخرى للاّحقية ؛ حتى لا يكون مجال للحكم البالغ مرتبة الفعلية في الثانية ؛ لأنّ السبب المعلّق عليه الحكم لا تأثير له ، بل كلّ من السببين ـ المرتّب عليهما الحكم في القضيّتين ـ متقيّد بعدم سبق سبب آخر عليه ، وكلّ منهما قابل للسبق ، فهو قابل لفعلية الحكم المرتّب عليه ، فيصحّ تعيين متعلّقه إطلاقا وتقييدا ، وإلاّ لم يصحّ تعيين متعلّق كلّ منهما إطلاقا وتقييدا.

مع أنّ الوجه الثالث ـ من وجوه التصرّف ـ لا يقتضي رفع اليد عن إطلاق السبب ، ولا عن إطلاق متعلّق الجزاء ؛ حتى يرد المحذور المذكور ، وبلوغ الحكم لمرتبة شديدة من البعث الفعلي ، لا ينافي تعيين متعلّقه إطلاقا وتقييدا ،

۵۱۰۱