أجل أنّ الالتزام بظاهر القضايا جميعا محال.

والظاهر إرادة الشقّ الأوّل ، كما يومئ إليه اقترانه ببقاء إطلاق الشرط في كلّ منهما على حاله ، فظاهره أنّه كما لا مجال للجامع مع كون كلّ منهما جزء العلّة ، كذلك لا مجال مع الالتزام بالمفهوم.

٢٦٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وأما رفع اليد عن المفهوم ... الخ ) (١).

ضرب عليه خطّ المحو في النسخة المصحّحة ، ولعلّه أنسب ، وذلك لأنّ رفع اليد عن مفهوم أحدهما لا يجدي ؛ لأن مفهوم الآخر ينفي هذا المنطوق ، فيجب التصرّف في مفهومه ومنطوقه ، وليس التصرّف في منطوقه بمجرّد تقييد علّته بوجود العلّة الاخرى ، فإنّه مناف لظهور الآخر في كونه تمام السبب ، فإنّ كون هذا جزء السبب يستدعي أن يكون الآخر أيضا كذلك ، بل لا بدّ من حمل الشرط فيما لا مفهوم له على مجرّد المعرّفية ؛ لئلاّ يلزم منه التصرّف في الآخر بوجه من الوجوه ، وهو في قوّة طرح إحدى القضيّتين مفهوما ومنطوقا ، ولبعده جدّا لعلّه ضرب عليه الخطّ.

__________________

التقدير المحال.

ويندفع : بأنّ الالتزام بالجامع سبب لرفع محذور المفهوم ، لا أنّه مرتّب عليه أو على عدمه ، كما أنّ سائر الوجوه أيضا لدفع هذا المحذور ، لا أنّها مرتّبة على وجوده أو عدمه. فافهم. ( ق. ط ).

(١) هذه العبارة جزء من فقرة حذفت في حقائق الاصول ، وكذا في الكفاية ، التي حقّقتها مؤسّستنا ، وقد وردت في كفاية الاصول ـ حاشية المحقّق المشكيني ( رحمه الله ) ـ وموضعها في آخر الأمر الثاني بعد قوله : ( فافهم ) ، وهي هكذا : ( وأمّا رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لأن يصار إليه إلاّ بدليل آخر ، إلاّ أن يكون ما ابقي على المفهوم أظهر ، فتدبّر جيّدا. ) كفاية الاصول ـ حاشية الحجة المشكيني ( رحمه الله ) ـ : ١ / ٣١٤.

۵۱۰۱