تلك الوجوه عنه ، بخلاف هذا الوجه ، فإنّه يستغنى به عنها.
نعم ، لو قلنا بعدم استقلال كلّ منهما للسببية ، وكانا جزئي السبب ، فلا حاجة إلى الوجه الرابع.
وأما عدم القول بالمفهوم فلا يجدي.
وأمّا ما أفاده (١) (قدس سره) ـ في (٢) أنّ الجامع يكون شرطا بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم ـ فإن أراد (قدس سره) أنّه لا تصل النوبة إلى الالتزام بالجامع إلاّ بعد الفراغ عن الثبوت عند الثبوت في كلّ منهما ، ومع الالتزام بالمفهوم مطلقا في كلّ منهما ـ بمعنى عدم الالتزام بالثبوت عند الثبوت في كلّ منهما ـ فلا يجب الالتزام بتأثير الجامع.
فيندفع : بأنّ الالتزام (٣) بالمفهوم وإن كان التزاما بالمحال ـ من حيث إنّه التزام بالنقيضين ـ لكنّه من حيث الالتزام بالثبوت عند الثبوت في كليهما التزام بمحال آخر ، وهو تأثير المتباينين أثرا واحدا.
وإن أراد ـ أنّ الالتزام بالجامع بعد عدم الالتزام بالمفهوم ، فإنّه محال ـ فهو (٤) غير مختصّ بهذا الوجه ، بل سائر وجوه التصرّف ـ أيضا ـ إنّما يلتزم بها من
__________________
(١) الكفاية : ٢٠١.
(٢) الأصحّ في العبارة : وأما ما أفاده (قدس سره) من أنّ ....
(٣) قولنا : ( فيندفع بأنّ الالتزام ... الخ ).
توضيحه : أنّ كلّ قضيّة شرطية في ذاتها منطوق ومفهوم ، وفي كلّ منهما محذور : ففي المنطوق محذور تأثير المؤثّرين المتباينين أثرا واحدا ، وفي المفهوم الجمع بين النقيضين.
والالتزام بالجامع يدفع المحذورين : أما الأوّل فواضح ، وأما الثاني فلرجوع المفهومين إلى مفهوم واحد ، وهو انتفاء الحكم بانتفاء الجامع ، والجامع لا ينتفي بانتفاء أحد مصاديقه. ( ق. ط ).
(٤) قولنا : ( فإنه محال فهو ... الخ ) :
أي الالتزام بالمفهوم ، والمرتّب على أمر محال محال أيضا ، فلا يعقل الالتزام بالجامع على هذا