٢٤٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( أو منع دلالتها على الترتيب ... الخ ) (١).
أي الترتّب الخارجي ولو بغير العلّية ، كما في الترتّب الزماني أو بالطبع ونحوهما ، وذلك لأنّ المتضايفين لا ترتّب بينهما ، ومع ذلك يصحّ قولنا : إن كانت السماء فوقنا فالأرض تحتنا ، لا مطلق الترتّب ، ولو بفرض العقل واعتباره ، فإنّه مما لا يقبل الإنكار.
٢٥٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ودعوى كونها اتفاقية ... الخ ) (٢).
يمكن أن يقال : إنّ الشرطية لا تلازم اللزوم لشهادة الوجدان على أنّ الشرطية الاتفاقية كاللزومية من دون عناية ، والوجه فيه ما تقدّم : من أنّ شأن الأداة جعل متعلّقها ومدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير ، وأنّ الشرطية ليست إلاّ لمصاحبة المقدّم مع التالي بلا دلالة على لزوم أو اتّفاق ، والترتّب المستفاد من الجملة أعمّ من الترتّب الخارجي ومن الترتّب في ظرف عقد القضية بفرض العقل واعتباره ، فضلا عن الترتّب بنحو العلّية.
٢٥١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إن قلت : نعم ، ولكنّه قضيّة الإطلاق ... الخ ) (٣).
بيانه : كما أنّ الترتّب المطلق هو الترتّب بنحو العلّية ، فإنه الترتّب بالطبع وبلا عناية ، كذلك الترتّب المطلق ـ دون مطلق الترتّب ـ هو ترتّب التالي على مقدّمه لا غير ، كما أنّ الوجوب المطلق هو الوجوب لا للغير ، فكما أنّه كونه للغير أمر وجودي ينبغي التنبيه عليه ، كذلك الترتّب على الغير يحتاج إلى التنبيه ، بخلاف الترتّب على المقدّم لا على الغير ، فاختصاص الترتّب به ليس إلاّ عدم
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٩٤ / ١٥.
(٢) كفاية الأصول : ١٩٤ / ١٨.
(٣) كفاية الأصول : ١٩٥ / ١٥.