للمزاج ، والثاني مفسدة له ، فلا مانع من المحبوبية من الجهة الأولى ، والمبغوضية من الجهة الثانية ، فتدبّر.

٢١٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لإمكان أن يكون البحث معه ... الخ ) (١).

إلاّ أنّ البحث عن مقام الإثبات بعد عدم الفراغ (٢) عن مقام الثبوت بلا وجه ، كما مرّ في مقدّمة الواجب.

٢١٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ومعه لا وجه لتخصيص العنوان ... الخ ) (٣).

لأنّ المعلول تابع للعلّة سعة وضيقا ، فتسليم عموم المناط مع القول بعدم اقتضائه لتعميم العنوان ـ كما في التقريرات ـ (٤) لا وجه له.

٢١٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( واختصاص عموم ملاكه ... الخ ) (٥).

وجه التوهّم : أنّ ملاك البحث وإن كان عامّا إلاّ أنه كذلك بالنسبة إلى العبادات ؛ حيث إنّ الصحّة ـ بمعنى موافقة الأمر ـ لا تجامع طلب الترك ـ سواء كان لزوميا ، أو لا ـ لتضادّ الأحكام الخمسة.

وأمّا في المعاملات فالصحّة بمعنى ترتّب الأثر ، وبهذا المعنى لا تنافي الكراهة.

ويندفع : بأنّ عدم العموم للمعاملات لا يقتضي التخصيص بالتحريمي ، مع العموم بالإضافة إلى العبادات ؛ لأنّ التحفّظ على عموم العنوان الساري في

__________________

(١) كفاية الأصول : ١٨٠ / ٢٠.

(٢) كذا في الأصل ، والمراد : مع عدم الفراغ ...

(٣) كفاية الأصول : ١٨١ / ٢.

(٤) مطارح الأنظار آخر الصفحة : ١٥٧ عند قوله : ( الثاني : ظاهر النهي ... ).

(٥) كفاية الأصول : ١٨١ / ٢.

۵۱۰۱