والخاصّ (١).
٢٠٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فهو أجنبي عن المقام فإنه ... الخ ) (٢).
وعقّبه (قدس سره) في فوائده (٣) بأنه لا دوران في محلّ الكلام ، ووجهه أنّ استيفاء كلا الغرضين ممكن هنا بالصلاة في غير الغصب وترك الغصب بجميع أفراده ، فله التحرّز عن المفسدة مطلقا مع جلب المنفعة.
وأما في هامش الكتاب (٤) فقد أفاد وجها آخر : وهو أنّ الأولوية ـ إنّما هي بالإضافة إلى المكلّف ـ في مقام اختيار الفعل أو الترك ، فإنه يدفع المفسدة العائدة إليه ، ويجلب المنفعة الراجعة إليه.
وأما في مقام جعل الأحكام وبالإضافة إلى الحاكم ، فليس هناك مقام جلب المنفعة ولا دفع المفسدة ، بل المرجّح لاختيار الأمر والنهي غلبة حسن الفعل على قبحه أو بالعكس.
لكنك قد عرفت فيما تقدّم : أنّه يصحّ إذا لم يكن للأفعال مصالح ومفاسد واقعية ، بحيث تقتضي الحكمة الإلهية والعناية الربّانية إيصال تلك المصالح إلى عباده ، أو دفع تلك المفاسد عنهم بتوجيه البعث والزجر إليهم ، وحينئذ يدور الأمر بين إيصال المصالح أو دفع المفاسد.
وعليه فينحصر هذا الدوران فيما إذا كان العموم شموليا من الطرفين ، لا شموليا من جهة ، وبدليا من جهة اخرى ، فإنه على الثاني لا دوران حقيقة ، بل
__________________
(١) وذلك في التعليقة : ٢٨٨ عند قوله : ( ولو فرض إهمال الطبيعة ... ).
(٢) كفاية الاصول : ١٧٧ / ١٨.
(٣) وذلك في صفحة : ٣٥٣ من كتاب الفوائد المطبوع في ذيل حاشيته (قدس سره) على فرائد الاصول.
(٤) الكفاية : ١٧٧.