عرض من أعراض الشخص ـ لا من أعراض المكان ـ وليس له إلاّ نسبة إليه كسائر الأعراض النسبية كمقولة الوضع ، فإذا لم يكن هذه النسبة محقّقة للغصبية فما المحقّق لها في مقولة الأين مع اشتراكهما في قيامهما بالشخص قيام العرض بموضوعه ، ونسبتهما إلى الخارج كما هو شأن الأعراض النسبية.
لأنا نقول : ليس الغرض أنّ مقولة الوضع أو الكيف لا تقبل التكليف بهما ، بل الغرض أنّهما لا تعدّان تصرّفا في الغصب.
وأما مقولة الأين فحيث إنّ الجسم بأينيّته شاغل للفضاء ، فكونه الخاصّ تصرّف منه في الفضاء ، فيحرم ، فنفس كونه في الدار إشغاله لها ، وليس كيفه ولا وضعه إشغالا لها ، ولا متّحدا مع ما هو إشغال لها لتباين المقولات ماهيّة وهويّة ؛ لأنّ الحركات الأينية المتخلّلة بين الأوضاع مقدّمات للأجزاء الصلاتية ، فلا يضرّ صدق التصرّف على تلك الحركات الأينية كصدقه على سكونه.
وتوهّم : أنّ الصلاة من مقولة الفعل فلا يعقل أن يكون أجزاؤها من مقولة الوضع لتباين المقولات.
مدفوع : بأنّ صدق الفعل العرفي عليها باعتبار صدورها منه ـ غير كونها من مقولة الفعل اصطلاحا ؛ لأنّ مقولة الفعل ـ المقابلة لمقولة الانفعال ـ عبارة عن حال التأثير التجدّدي للمؤثر ، كما أنّ مقولة الانفعال هي حالة التأثّر التجدّدي ، كحالتي النار والماء في التأثير في الحرارة والتأثّر بها ، فما دام النار مشغولة بإيجاد الحرارة في الماء يكون لها حالة التأثير التجدّدي ، وللماء حالة التأثّر ، وأما الأثر فهو من مقولة الكيف ، فليس كلّ فعل عرفي فعلا مقوليا.
نعم ، التحقيق : أنّ أجزاء الصلاة وإن كانت كذلك ، إلاّ أنّ بعضها متقوّمة شرعا بما له مساس خارجا بالغصب كوضع الجبهة على الأرض ، فإنّ مماسّة الجبهة مقوّمة للسجدة شرعا ، وهي من مقولة الإضافة ، فالسجدة ـ بما هي ـ هيئة وضعية وإن لم تكن تصرّفا في الغصب ، لكنها بمقوّمها الشرعي ـ وهو المماسّة ـ