التعبديات ، بل في التوصّليات.

نعم يمكن تصحيح الصلاة في حال الخروج بتقريب.

أنّ المتحقّق من الأجزاء الصلاتية حال الخروج غير متّحد مع الكون الغصبي ؛ إذ اللازم أن لا يفعل زائدا على الخروج ، فالصادر من المكلّف ليس إلاّ التكبير والقراءة والإيماء للركوع والسجود ، والتكبير والقراءة من الكيف المسموع الذي لا مساس له بفضاء الغصب ، فلا يكون تصرّفا عرفا في الغصب ، ولا يعدّ خرق الهواء الناشئ من الصوت تصرّفا عرفيا في الهواء الداخل في ملك الغير ، كما أنّ الإيماء للركوع والسجود أيضا لا يعدّ تصرّفا في الغصب ، فما هو غصب ـ وهو الخروج ـ لا اتّحاد له مع شيء من أجزاء الصلاة في هذه الحال.

بل ربما أمكن أن يقال : بعدم اتحاد أجزائها ـ في غير هذه الحال أيضا ـ مع الكون الغصبي بدعوى أنّ الركوع والسجود والقيام والقعود هيئات وأوضاع خاصّة من مقولة الوضع ، كما أن التكبيرة والقراءة والأذكار من مقولة الكيف المسموع ، والحركات المتخلّلة بين هذه الهيئات مقدّمات للركوع والسجود والقيام والقعود ، لا مقوّمات لها ، فما هو من الأجزاء لا اتّحاد له مع الغصب وما هو تصرف في الغصب عرفا ليس من الأجزاء ، وأوضاع المصلّي ـ نظير كيفه المبصر كسواده واحمراره وبياضه ـ لا مساس له بالغصب ، فكما أنّ جعل بدنه محمرّا ومسودّا في الغصب لا يعدّ تصرّفا في الغصب ، كذلك جعل شخصه ذا هيئة خاصّة من القيام والقعود والركوع والسجود.

وكون الوضع ذا نسبة إلى الخارج غير كونه بنفسه تصرّفا في الغصب خارجا ، فمجرّد كون الوضع ذا نسبة إلى الخارج ـ غير نسبته إلى موضوعه ، دون الكيف المبصر ، فإنّه لا نسبة له إلى غير موضوعه ـ لا يجدي شيئا بعد عدم عدّه تصرّفا في الغصب عرفا.

لا يقال : كونه في الغصب ـ أيضا ـ ليس إلاّ من مقولة الأين ، وهي ـ أيضا ـ

۵۱۰۱