لكونها محرّمة ؛ حتى يجاب بأنّ إلزام العقل بها كاف في صحة إيجاب ذيها ، فإنّه لا موهم لذلك ، ولو قلنا بعدم وجوب المقدّمة ـ أو بعدم معقولية وجوبها ـ لم يكن ذلك مانعا عن إيجاب ذيها.

بل الوجه : أنّ إيجاد ما يتوقّف على ما ينافر الغرض نقض للغرض ، إلاّ إذا سقط عن الغرضية ، وهو خلاف الفرض ، وهذا معنى عدم كونه مقدورا شرعا.

لسقوط متعلّقه عن القدرة بالواسطة مع تنجّز الأمر به من قبل ، فيستحقّ على تركه العقوبة ، بل وكذا ما كان موقع فعليته وتنجّزه حال الخروج ، كما إذا ابتلي بإنقاذ غريق حال الخروج ، فإنّ تمامية مقتضى التكليف ـ مع إبداء المانع عن فعليته بسوء اختياره ـ يصحّح العقوبة على تركه.

١٩٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لو سلم فالساقط هو الخطاب (١) ... الخ ) (٢).

فإن قلت : لا شبهة في أنّ الأهمّ لو كان فعلا مباشريّا للمولى لأراده قطعا ، ويتبعه إرادة مقدمته جزما ، ولا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية ، إلاّ بتعلّق الاولى بفعل المريد نفسه ، والثانية بفعل الغير ، غاية الأمر أن الشوق : تارة طبعي ، واخرى عقلي ، وكذا في الشوق إلى فعل الغير ، فمجرّد عدم ملاءمة الفعل طبعا لا ينافي الملاءمة بالعرض ، فيشتاقه كذلك.

قلت : الكلام في انبعاث الإرادة والكراهة والبعث والزجر عن أغراض مولوية ، ويستحيل من المولى ـ بل من كلّ عاقل ـ نقض غرضه المولوي ،

__________________

(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ : ـ فالساقط انما هو الخطاب ...

(٢) كفاية الاصول : ١٧٢ / ٦.

۵۱۰۱