العنوانين في الآخر ، وإلاّ فمن البديهي أنّ الغصب ـ بما هو ـ وجه قبيح ، فلو اخذ بعنوانه في الصلاة لفرض تشخّصها به وفرض دخوله فيها ـ بما هي مطلوبة ـ للزم دخول الوجه القبيح في الصلاة ، فلا يعقل عروض الحسن للصلاة الكذائية بما هي موصوفة بذلك الوجه القبيح.
ويمكن دفعه : تارة ـ بأنّ المراد بالفرد ـ بناء على هذا المبنى الذي بنى عليه شيخنا (قدس سره) ـ هي الماهية الملزومة لماهيات أخر تكون كالمشخّصات لها بمعنى طبيعة الصلاة الملزومة لطبائع المشخّصات من الزمان والمكان وغيرهما ، والصلاة المتشخّصة بالمكان ـ بما هو مكان ـ لا تستلزم دخول وجه قبيح فيها ، فالمكان ـ بما هو مكان ـ بنحو الطبيعي اخذ في الصلاة ، وهو لا قبح فيه ، وبما هو مغصوب اخذ في متعلّق النهي ، وهو لا حسن فيه.
واخرى ـ بأنّ المشخّص وإن كان شخص هذا المكان المغصوب ـ لا طبيعي المكان ـ إلاّ أن لازم القول بتعلق الأمر بالفرد دخول ذات المشخّص في المطلوب لا بماله من العوارض والعناوين ، والمشخّص شخص هذا المكان بما هو شخص المكان ، لا بما هو ملك أو مباح أو مغصوب ، وهذه العناوين عوارض المشخّص لا عينه ، وليس للصلاة المتشخّصة بشخص هذا المكان ـ بما هو ، لا بما هو مغصوب ـ إلا الوجه المحبوب ، فتدبّر.
وأما إن قلنا : بأنّ النزاع المتقدّم في أنّ متعلّق الأمر هل هو وجود الطبيعة الكلية ، أو الطبيعة الشخصية المتشخّصة بالوجود؟ فالأمر أوضح ؛ لأن ذات المشخّص ، وإن كان هو الوجود الواحد ، إلاّ أنّ الأمر تعلّق بالطبيعة الشخصية من طبيعي الصلاة ، والنهي تعلّق بالطبيعة الشخصية من طبيعي الغصب ، فمورد الأمر غير مورد النهي في اعتبار الشارع ، والوجود الواحد وإن كان رابط إحدى الطبيعتين الشخصيتين بالاخرى ، لكنه بما هو وجود ليس له وجه محبوب ، ولا وجه مبغوض إلاّ باعتبار نفس عنواني الصلاة والغصب ، لا أن الوجود الواحد بما هو