فانه يوجب زوال النامي مع بقاء الجسم ، فإنّ الجسم بنفسه نوع متحصّل ، مع عدم قوّة النمو ، وإن كان باعتبار استعداده لتلقّي القوّة النامية مادّة وجنسا للنامي ، فزوال القوة النامية يوجب زوال الجسم بالمعنى الذي يكون جنسا ، لا زوال الجسم بما هو نوع متحصّل ، وهو الجماد.

فكذا الإذن ، فانه وإن كان يزول بما هو جنس متفصل بالمنع من الترك ، لكن لا بذاته المتفصّل بفصل عدم الاقتضاء الطلبي ، الذي هو نوع خاصّ ، وهي الإباحة الخاصّة ؛ إذ ليست الإباحة إلاّ الإذن الساذج الذي ليس فيه اقتضاء طلبي ، ونفس زوال ما هو مقوّم الوجوب ـ بما هو وجوب ـ يكون فصلا للإباحة الخاصّة.

وإن كانت حقيقة الوجوب بسيطة فزوالها لا يبقي مجالا لبقاء الإذن الشخصي ، وإن كانت من الأعراض ، ولم تكن من الاعتبارات ، فإنّ الأعراض وان كان لها جنس وفصل ، إلاّ أنهما عقليان ، لا أن هناك أمرا خارجيا يتوارد عليه الصور كالجسم بالإضافة إلى ما يرد عليه من الصور النوعية ليجري فيها ما جرى بناء على التركّب.

نعم بينهما فرق من حيث جريان استصحاب الكلي ؛ حيث إنّ طبيعي الإذن معلوم ، وارتفاعه مشكوك ؛ لاحتمال وجوده في ضمن الإباحة الخاصّة مقارنا لزوال الوجوب ؛ بناء على جريانه في مثل هذا ، بخلاف ما إذا كان من الاعتبارات ، فإنه بسيط جدّا ، لا إذن فيه أبدا ، لا في نفس الوجوب ، ولا في لازمه :

__________________

معنى لاستصحابه ، والإذن الاعتباري أجنبي عن جنس الصفة النفسانية ، وليس لازما لها أيضا. نعم مبادى الإرادة من الحبّ والميل متحقّقة عند تحقّقها ، ولا كلام في استصحابها ، كما أنّ عدم المنافرة لازم ضدها ، وهي الموافقة للطبع ، وقد عرفت حال لازم الضدّ المحقّق من عدم أضداده ، مع أنه لم يترتّب عليها أثر شرعي ، وليس بنفسها أثرا شرعيا ، فتدبّر جيّدا. [ منه قدّس سره ]

۵۱۰۱