بما هو جنس ، لا بما هو متفصّل بفصل عدمي لنوع آخر ، نظير قطع الشجر ،
__________________
المنع عن الترك ، وأما شخص الانشاء بداعي البعث فهو مشكوك البقاء من دون محذور ، فيستصحب.
وإن كان مركبا حقيقيّا من جنس وفصل فالأمر كما في المتن : من أن زوال الفصل وكفاية عدم المنع من الترك في صيرورة الجنس متفصّلا بفصل الإباحة الخاصّة ، فيستصحب الجنس بذاته ، لا بما هو جنس ، إلا أنّ التركّب الحقيقي في مثل الإيجاب غير معقول ؛ لأنّ التركّب الحقيقي من جنس وفصل خارجيين ، لا يتصوّر إلاّ في الأنواع الجوهرية ، دون الأعراض التي هي بسائط خارجية ، فضلا عن الاعتبارات ، فالصحيح من قسمي المركّب هو الأوّل ، وحاله ما عرفت. هذا بناء على التركّب.
وأما بناء على البساطة : فاستصحاب الشخص مما لا معنى له إذ البسيط أيّا ما كان لا يتجزأ حتّى يزول منه جزء ويبقى جزء آخر.
وأما استصحاب الكلي بنحو القسم الثالث من استصحاب الكلي ـ بدعوى احتمال الإباحة مقارنا لزوال الوجوب ، لا معه لاستحالة ورود حكمين متضادّين على موضوع واحد ، فلا بدّ من فرض مقارنة حدوث الإباحة لزوال الوجوب ـ فتوضيح الحال في دفعه :
أن الوجوب إن كان عبارة عن الإنشاء بداعي البعث الأكيد المنبعث عن إرادة حتمية أو عن مصلحة لزومية ، فلا جامع بينه وبين الإنشاء بداعي الترخيص وإطلاق العنان ؛ لفرض البساطة حتّى عقلا ، لا خارجا فقط.
وأمّا بملاحظة لازم الوجوب من الإذن في الفعل أو عدم المنع من الترك ، فيستصحب اللازم المذكور المشترك بينه وبين الإباحة الخاصّة المحتمل حدوثها هنا ، لا شخص اللازم لاستحالة بقائه مع زوال ملزومه.
ففيه : أما الإذن في الفعل : فإن أريد الإذن المطلق فلا معنى له لاستحالة تحقّقه ولو تقديرا من دون تعيّنه بما يتعيّن به الإباحة الخاصّة ، وإن اريد الإذن الخاصّ فهو غير معقول ؛ لأن الفعل يستحيل أن يكون محكوما بالوجوب وبالإباحة ولو بنحو اللزوم ، فإن المحال ثبوتهما من دون فرق بين أنحاء الدلالة مطابقة والتزاما.
وأما عدم المنع من الترك فهو من باب ملازمة الضدّ لعدم الضدّ ، ولا منع من استصحاب عدم ما عدا الوجوب من الحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة الخاصة ، وإنما الكلام في الإباحة الخاصّة.
وإن كان الوجوب عبارة عن الإرادة الحتمية فليس جنسها العقلي إلاّ الكيف النفساني ، ولا