فرض وقوع المهمّ على صفة المطلوبية ؛ لأنّ نسبة وجود الأهمّ حال عدمه وعدمه المفروض إلى وجود المهمّ على حد سواء.

وفرض الأوّل يستدعي عدم وقوعه على صفة المطلوبية ، وفرض الثاني يستدعي وقوعه على صفة المطلوبية ، فهذا الفرض يستدعي محالين :

أحدهما : في طرف الأهمّ ، وهو اجتماع النقيضين ، وثانيهما في طرف المهم ، وهو ارتفاع النقيضين ، لأنه لم يتحقق الأهمّ محضا لئلا يقع المهم على صفة المطلوبية ، ولم ينعدم الأهمّ محضا ليقع على صفة المطلوبية ، فلا هو واقع على صفة المطلوبية ، ولا غير واقع على صفة المطلوبية.

فتوهم : أن ورود الطلبين على هذا التقدير يقتضي الأمر بالجمع ووقوعهما على صفة المطلوبية ولو بفرض وقوع المتعلقين في الخارج.

مدفوع : بما عرفت.

ومنه تعرف أن تكلّف دفع الإطلاق والتقييد في طرف الأهم ليس بمهم ، كما توهّم ، بل النافع للمجوّز تقييد طلب المهمّ بعدم الأهمّ ، فإنه المصحّح للأمر بضد الجمع ، وعدم طلب الجمع ، فافهم جيّدا ، فإنه دقيق جدّا.

وأما المقدّمة الرابعة فيرد عليها : أنّ ما ذكر فيها من أن لازم إطلاق طلب كلّ من الضدّين ـ لحالتي فعل الآخر وتركه ـ طلب الجمع بينهما مخدوش بما ذكرنا سابقا (١) : أن الإطلاق ليس جمعا بين القيود ؛ ليكون لازمه طلب كل واحد على تقدير فعل الآخر أو مقترنا بفعل الآخر ؛ ليكون طلبا للجمع بين الفعلين ، بل الطلب فيهما لا على تقدير ، وبمعنى عدم دخل فعل الآخر وتركه في فعلية الطلب.

__________________

(١) في نفس هذه التعليقة عند قوله : ( وثانيا ـ أن الإطلاق ... )

۵۱۰۱