دعوتها ، بل شرط ثبوتها وترتّبها على البعث ، فلا ينتهي أمر شرط المصلحة إلى الشرطية الواقعية لمقام البعث الحقيقي ، بل لا تقيّد ولا إناطة للبعث الحقيقي ـ من حيث صحّة انتزاعه من البعث الايقاعي الإنشائي ـ إلاّ في مرحلة البعث الإيقاعي ، ومطابقة التقيّد الخطابي للتقيّد الواقعي لا توجب اتحاد التقيّدين ورجوعهما إلى أمر واقعي ، دون أمر جعلي ، فإنّ نفس البعث ـ أيضا ـ لا ينبعث إلاّ عن مصلحة واقعية ، مع أنه جعلي تشريعي ، فافهم جيدا.
وثالثا : أن عدم خروج الواجب (١) المشروط ـ بتحقّق قيده عن
__________________
(١) قولنا : ( وثالثا عدم خروج الواجب ... إلخ ).
بيانه متوقّف على تمهيد مقدمة ، وهي إن الإطلاق والاشتراط لهما إطلاقات :
أحدها ـ التوسعة والتضييق : كما هو المرسوم في اعتبارات الماهية من لحاظها مطلقة تارة ، ومشروطة بوجود شيء أو عدمه اخرى ، ولا يوصف بهما الفرد الحقيقي أصلا ، ولذا ربّما توهّم (أ) من (ب) أن الطلب فرد حقيقي لا يقبل التقييد حتى يتصوّر فيه الإطلاق كما تقدّم مع جوابه في البحث عن الواجب المشروط ج.
ثانيها ـ بمعنى التعليق وعدمه : وهذا جار في الفرد ، فله تعليق معنى جزئي على حصول شيء كملكية هذا الثوب بعينه لزيد بشخصه بعد الموت ، فإن الجزئي قابل للتعليق ، وان لم يكن قابلا للتضييق ، لكنه لا يوصف بهما الموجود الخارجي ؛ إذ لا يعقل أن يكون الشيء موجودا خارجا ومع ذلك يكون أصل وجوده فعلا معلّقا على أمر غير حاصل ، وبهذا المعنى لا يعقل أن يكون الواجب المشروط باقيا على مشروطيته بعد حصول شرطه ، فإنّ التعليق إنما هو للشيء في حد ذاته أي بحيث إذا قيس إلى شيء فربّما يتوقف وجوده على وجوده ، وربما لا يتوقف.
ثالثها ـ التعلّق وعدمه (د) : كتعلق العرض بموضوعه ، فإنه يوصف به الموجود ، ولا يخرج عن
__________________
(أ) انظر : مطارح الانظار : ٤٥ ـ ٤٦ ، كما نسبه المحقق الخراساني الى الشيخ الاعظم ، الكفاية : ٩٥ ـ ٩٦.
(ب) الأجدر حذف ( من ) من هذا الموضع.
(ج) راجع التعليقة : ٢١.
(د) في ( ط ) : التعليق وعدمه ..