إلى عدم المقدّمة ، بل المفروض الأمر بطرد العدم بجميع حصصه الملازمة مع عدم مقدّماته ، أو وجود أضداده ، أو عدمها ، وإلاّ فالحصة الملازمة لوجود الضدّ ليست من قبيل عدم المعلول بعدم المقتضي ، أو عدم الشرط ، أو وجود المانع ، وإخراج الحصة الملازمة لعدم الضد عن حيّز الأمر بلا موجب.

وإن اريد من التقريب المتقدّم مجرّد أنّ صحّة الترتّب لا تدور مدار الواجب المشروط وتحقيق كيفية الإناطة ، بل يصحّ بناء على الواجب المعلق.

ففيه : أنّ هذا المعنى لا يتوقّف على هذا التقريب الغريب ، ولا على تحليل العدم إلى حصص متعدّدة ، مع أنّ الواجب المعلّق فيه من المحذور ما تقدّم في محلّه (١).

مع أنّ ما بنى عليه هنا وفي مبحث المعلّق (٢) : من أنّ الوجوب في المعلّق فعلي ، لكنّه لا فاعلية ولا محرّكية له ، فينفكّ الفعلية عن الفاعلية ، وبهما يمتاز المشروط عن المعلّق.

مخدوش : بأن الأمر الحقيقي ليس إلاّ لجعل الداعي ؛ بحيث يكون باعثا للمكلّف ومحرّكا له ، ففعليته المساوقة لوجوده وتحقّقه مساوقة لفاعليته من قبل المولى.

وأما فعلية البعث ـ الملازمة لفعلية الانبعاث خارجا ـ فهي خارجة عن محلّ الكلام في فعلية الحكم من قبل المولى ـ كما هو معلوم عند أهله ، ومسطور في محلّه (٣) ـ فلا يكاد يجدي هذا التقريب إلا على الواجب المشروط وإن سمّي معلّقا.

ثالثها ـ وهو أمتن الوجوه : أنّ المحال في طلب الضدّين هو الجمع بينهما ،

__________________

(١) وذلك في التعليقة : ٣٢.

(٢) الكفاية : ١٠٢ عند قوله : ( قلت : فيه أن الارادة ... ).

(٣) راجع التعليقة : ٣٦ ، والفصول : ٧٩ ـ ٨٠ من قوله : ( لأنا نقول ... ).

۵۱۰۱