كل حكم تكليفي إلى تكليفين فعلا وتركا.
وإن كان غرضه ( رحمه الله ) أن الأمر النفسي إذا سقط فلا أمر مقدّمي بمقدّماته ، فلا يكون هناك حرمة حتّى يتصف التروك بالحرمة ؛ ليتحقّق معصية بعد معصية (١) ؛ ليتحقّق الإصرار المتقوّم بفعل معصية بعد معصية.
فمندفع : أولا ـ بأن اللازم هو التعليل بعدم ترتب التروك لا عدم حرمتها.
وثانيا ـ قد عرفت ترتّبها في الحاشية المتقدّمة.
٩٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وفيه أوّلا أنه لا يكون من باب ... الخ ) (٢).
قد عرفت سابقا (٣) : أنّ الحيثيات التعليلية راجعة إلى التقييدية في أمثال
__________________
(١) قولنا : ( وإن كان غرضه (ره) أنّ الأمر النفسي ... إلخ ).
وهذا هو المناسب لمقامه (قدس سره) ، وإلاّ فوجوب جميع المقدّمات من أوّل الأمر من دون إناطته بشيء مفروض هنا ، كما أن كون الحرمة الموصوف بها ترك الواجب حرمة عرضية ـ لا أنّ الترك فيه مفسدة ، ولأجلها يحرم ـ مفروض هنا ، فلا مجال إلاّ لدعوى أن الاصرار هو المعصية بعد معصية ، لا مجرّد تعدّد المعصية ، والتروك غير مترتّبة خارجا وإن كانت متعدّدة.
إلاّ أن يدعى تحقّق ملاك الإصرار ، فإنّ كون المعصية بعد المعصية كبيرة لأجل كشفه عن مرتبة شديدة من التجرّي على المولى وعدم المبالاة بأمره ونهيه ، وهذا كما يتحقّق بالتكرر فكذا بإتيان معاص متكثّرة دفعة.
إلاّ أنه لو سلّم فإنه يصحّ في عصيان واجبات نفسية لا في عصيان واجب نفسي واحد بترك مقدماته جميعا ، فإنّ كثرة المقدّمة وعدمها لا تؤثّر في زيادة الجرأة على المولى وعدمها. فتدبر.
[ منه قدّس سرّه ]. ( ق ، ط ).
(٢) كفاية الاصول : ١٢٤ / ١٨.
(٣) قولنا : ( قد عرفت سابقا ... إلخ ).
ربما يورد عليه (قدس سره) : بأن المراد ليس اجتماع عنوان الغصب ـ مثلا ـ وعنوان المقدمة ، كي يقال : بأن المقدمية حيثية تعليلية ، بل المراد عنوان ذات المقدمة كعنوان السير إلى