ـ كالاخوّة والجوار ـ فكلّ من الشروط والمشروط بها متصف به ، والعنوانان المتضايفان المتشابهان متلازمان ، لا أنّ المشروط بها علة لحصول الوصف القائم بشروطه ، فالصلاة حال وجود شروطها في المكلّف ينتزع منها ومن شروطها عنوان التقيّد ، وتقيّد كلّ منهما بالآخر متلازم مع تقيد الآخر [ به ]. فتدبّره ، فإنّه دقيق.
٧٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولعلّ منشأ توهّمه خلطه بين الجهة ... الخ ) (١).
قد عرفت سابقا وآنفا (٢) : رجوع الجهة التعليلية إلى التقييدية في الأحكام العقليّة ، بل في الشرعيّة المستندة إليها للبرهان المتقدّم.
نعم في غيرها لا رجوع ، بل لا يعقل ، لأنّ العلّة والمناط ـ حيث إنه مجهول بعنوانه ـ لا يعقل البعث الجدي والتحريك الحقيقي نحوه بعنوانه ؛ لما عرفت من أنّ البعث جعل الداعي إلى الشيء ، ومع الجهل بعنوانه لا يعقل توجّه القصد إليه بعنوانه ؛ حتى يعقل جعل الداعي للقصد إليه ، فافهم واغتنم.
٧٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ثم انه لا شهادة ... الخ ) (٣).
لا يخفى أنّ القائل بالمقدّمة الموصلة ليس غرضه من صحّة المنع الاستدلال بها على وجوب الموصلة مطلقا ؛ حتى يرد بأنّ الاختصاص لأجل المانع ، وأن ذلك لعارض.
بل غرضه : إبطال دعوى استحالة وجوب الموصلة ـ كما أفاده شيخنا الاستاذ (قدس سره) ـ وحينئذ فالجواب منحصر بعدم صحّة المنع عن غير
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٢٠ / ٨.
(٢) كما في التعليقة : ٦٥.
(٣) كفاية الاصول : ١٢٠ / ١١.