عند بلوغها إلى حيث يمتنع انفكاكها عن ذيها ، لا أنّها منتزعة من ترتّب ذيها ، نظير عنوان العلية والمعلولية بنحو التمامية ، فإنّهما عنوانان متضايفان متلازمان ينتزع كلّ منهما عن ذات العلّة وعن ذات المعلول ، فالعلّة التامّة لا تنتزع إلا عن الشيء عند بلوغه إلى حيث يكون المعلول به ضروريّ الوجود ، لا عن المعلول ، وكذلك المعلول ينتزع من الشيء عند بلوغه إلى حيث يكون بسبب العلّة ضروري الثبوت ، لا عن العلة.
٧٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنّ الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية ... الخ ) (١).
قد عرفت ممّا مرّ (٢) : أن عنوان التوصّل غير ترتّب ذي المقدّمة على مقدّماته ، فلا مانع أن يكون مثله قيدا لذات المقدّمة.
بل قد عرفت (٣) : أنه لا بدّ من أن تكون الغاية في الأحكام العقلية عنوانا لموضوعاتها ، فهي المطلوبة بالحقيقة فضلا من أن تكون مطلوبة بطلب ذي الغاية ، والذي لا يعقل أن يكون قيدا ومطلوبا بطلبه ترتّب ذي المقدّمة على مقدّماته ، فإنّ لازمه ترشّح الطلب من الغاية إلى نفسها.
لا يقال : التوصّل وإن كان غير ترتّب ذي المقدّمة ـ بل ملازما له ـ فلا يضرّ قيديته ، إلا أنّ التقيّد في الشروط الشرعية لا يتحقّق إلاّ بتحقّق المشروط بها ؛ بداهة توقّفه على الطرفين ، فلا يعقل أن يكون غرضا ومقصودا من الشروط الشرعية.
لأنّا نقول : عنوان التقيّد من العناوين الإضافية المتشابهة الأطراف
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٢٠ / ٤.
(٢) انظر التعليقة : ٧٣.
(٣) وذلك في التعليقة : ٦٥.