__________________
من باب دفع الظلم [ عن ] (أ) نفسه ، فلا يستحق عوضا من مولاه.
فمدفوعة : بأنها أخصّ من المدعى لاختصاصها بالواجبات التي يكون تركها ظلما على (ب) المولى ، ولا يعمّ المستحبات ، فإنها لا يكون تركها ظلما ، وقد مرّ في البحث عن التعبّدي والتوصّلي (ج) أن ما يوجب الثواب هو انطباق العنوان الحسن على الفعل ، وما يوجب العقاب انطباق العنوان القبيح على تركه ، ففي اقتضاء المدح والثواب بالمعنى المتقدّم لا فرق بين الواجب والمستحبّ.
كما أنّ تنظير المقام بالتوبة ، وأنّ التائب لا يستحقّ العفو ، وأن العفو من باب التفضّل. لأن التوبة من جملة الواجبات في حقّه ، ويكون ظالما على تركها ، فالتوبة لدفع الظلم عن نفسه ، فكيف يستحق العفو من الله؟!
مدفوع : بأنّ وجوب التوبة إما عقلي أو شرعي ، ولا مدرك لكونه عقليا إلاّ كونه دافعا للضرر الاخروي المرتّب على عصيانه ، فيجب ، وهذا التزام بأنّ التوبة دافعة للعقاب ، مع أنّ تطبيق قاعدة التحسين والتقبيح العقليين على دفع الضرر الاخروي ، مخدوش بما فصّلناه في محلّه د. ولا مدرك لكونه شرعيا ؛ إذ التوبة ـ وهي الرجوع ـ إذا اريد منها الرجوع العملي بالتجنّب عن العصيان فعلا أو تركا ، فهو بنفسه واجب من دون ملاحظة عنوان التوبة ، وإذا اريد منها الرجوع الجناني ، وهو العزم على العدم الملازم للندم ، فهو ما لا دليل على وجوبه مولويا ، فإنّ العزم على فعل المعصية ليس بحرام حتى يكون العزم على العدم لازما ، بل المحرّم نفس فعل المعصية.
فالتحقيق : أن التوبة من حيث إنها دافعة للعقاب ـ كما بيّناه في محلّه ـ جبلي فطري ، لا شرعي ولا عقلي ، وما ورد من الشارع ليس إيجابا منه ، بل إرشادا إلى دفع العقاب عن نفسه بالرجوع إليه تعالى. وبقية الكلام في محلّه.
__________________
(أ) في ( ن ، ق ، ط ) : من نفسه.
(ب) الصحيح : ظلماً للمولى ...
(ج) وذلك في التعليقة : ١٦٦ ، ج ١ ، لكن المذكور هنا أحد شرطي استحقاق الثواب على العمل المذكورين في التعليقة المشار إليها من مبحث التوصّلي والتعبّدي. فراجع.
(د) انظر ج ٤ : ٨٩ التعليقة رقم ٢٩.