__________________
الكاشف عن الإرادة ، أو أوسع من ذلك؟ فهو أيضا أمر آخر مرّ الكلام (أ) فيه ، فما ذكره شيخنا ( رحمه الله ) ـ من أنّ صاحب التقريرات خلط بين المفهوم والمصداق بعد تسليم كون المنشأ حقيقة الطلب في كلام المقرّر ( رحمه الله ) ـ أمر متين ، كما أن المنشأ لا بدّ من أن يكون سنخه [ سنخ ] المعنى لا الوجود كذلك ، مع وضوح أنّ المعنى الذي هو مدلول الكلام الانشائي بل الخبري ، لا بدّ من أن يكون سنخه سنخ النسبة ، فلا محالة يراد من إنشاء مفهوم الطلب إنشاؤه على وجه الآلية والنسبية.
ثم إن جزئية مفاد الهيئة ـ بمعنى قدمناه (ب) كما لا تنافي الإطلاق والتقييد كذلك آليته لا تنافي الإطلاق والتقييد كما قدمناه في البحث عن الواجب المشروط ، وكما أنّ إطلاق الهيئة يدل على عدم الوجوب الغيري ، كذلك إطلاق ذلك الغير يدلّ على كون متعلّقه مقيّدا به ، فالوجوب المعلوم نفسي بالالتزام ، إلا أن إطلاق الهيئة ، وإن دل على نفسية الوجوب ، لكنه لا يدل على أنّ ذلك الغير غير مقيّد به ولو بالالتزام ؛ إذ لا مانع أن يكون هذا الواجب النفسي بدليله مقدّمة لذلك الغير ، ولا منافاة بين قصور إطلاقه عن إفادة الغيرية وكونه مقدّمة للغير ، فلا بدّ في رفع المقدّمية وعدم التقييد للغير من إطلاق ذلك الغير.
هذا كله فيما كان هناك إطلاق.
وأما إذا لم يكن إطلاق ، فالشكّ في النفسية والغيرية : تارة في فرض العلم بوجوب ذلك الغير في الجملة ، فيدور البراءة مدار فعلية ذلك الغير بدخول الوقت ـ مثلا ـ وعدمها بعدمه ، واخرى في فرض عدم العلم بوجوب ذلك الغير ، كما إذا دار بين أن يكون الطهارة واجبة نفسيا ، أو واجبة بوجوب الصلاة بحيث لا يحتمل وجوب الصلاة إلا على تقدير الغيرية ، فالمسألة داخلة في الاقل والاكثر ، وكما أن البراءة عن القيد في تلك المسألة لا تنافي وجوب ذات المقيد ، كذلك هنا البراءة عن تقيّد الطهارة بوجوب الصلاة لا تنافي وجوب الطهارة فعلا ، والعبارة في الكتاب ناظرة إلى الاول لفرض التكليف بالغير ، ودوران الأمر بين فعليته تارة وعدمها اخرى. فتدبّر جيدا. [ منه قدّس سرّه ].
__________________
(أ) وذلك في التعليقة : ١٤٦ ، ج ١.
(ب) كما في التعليقة : ١٤٤ ، ج ١.