عليه كما يظهر من المسالك (١).
وممّا ذكرنا يظهر المنع في قوله : «بل مطلق التصرّف».
هذا ، ولكنّ الأظهر بناءً على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره من الإجارة والهبة ؛ لكون الفعل مفيداً للتمليك فيهما (٢).
الأظهر جريان المعاطاة في غير البيع من الإجارة والهبة
وظاهر المحكيّ عن التذكرة : عدم القول بالفصل بين البيع وغيره ؛ حيث قال في باب الرهن : إنّ الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه المذكورة (٣) في البيع آتٍ هنا (٤) ، انتهى.
لكن استشكله في محكيّ جامع المقاصد : بأنّ البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع ، بخلاف ما هنا (٥).
الإشكال في جريان المعاطاة في الرهن
ولعلّ وجه الإشكال : عدم تأتّي المعاطاة بالإجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع ؛ لأنّها هناك إمّا مفيدة للإباحة أو الملكيّة الجائزة على الخلاف والأوّل غير متصوّر هنا ، وأمّا الجواز (٦) فكذلك ؛ لأنّه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن ، خصوصاً بملاحظة أنّه لا يتصوّر هنا ما يوجب رجوعها إلى اللزوم ، ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان.
__________________
(١) المسالك ٦ : ١٠.
(٢) في «ف» : فيها.
(٣) في «ش» ومصحّحة «ن» : المذكور.
(٤) التذكرة ٢ : ١٢.
(٥) جامع المقاصد ٥ : ٤٥.
(٦) العبارة في «ف» هكذا : هناك أمّا الجواز.