دفعه على القول بالملك والبيع (١) اشتراءً ، وأخذه بيعاً للمثمن به ، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليّان (٢) بفعلٍ واحدٍ في زمانٍ واحد.
ثمّ صحّة هذا على القول بكون المعاطاة بيعاً مملِّكاً واضحة ؛ إذ يدلّ عليها ما دلّ على صحّة المعاطاة من الطرفين ، وأمّا على القول بالإباحة ، فيشكل بأنّه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة ، اللهم إلاّ أن يدّعى قيام السيرة عليها ، كقيامها على المعاطاة الحقيقية.
هل تنعقد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن؟
وربما يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاءٍ أصلاً ، فضلاً عن التعاطي ، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقّاء ، ووضع الفلس في المكان المعدّ له إذا علم من حال السقّاء الرضا بذلك ، وكذا غير الماء من المحقّرات كالخضروات (٣) ونحوها ، ومن هذا القبيل الدخول في الحمّام ووضع الأُجرة في كوز صاحب الحمّام مع غيبته.
المعيار في المعاطاة
فالمعيار في المعاطاة : وصول العوضين ، أو أحدهما (٤) مع الرضا بالتصرّف ، ويظهر ذلك من المحقّق الأردبيلي رحمهالله أيضاً في مسألة المعاطاة (٥) ، وسيأتي توضيح ذلك في مقامه (٦) إن شاء الله.
__________________
(١) في «ف» : أو البيع.
(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : الفعليّين.
(٣) كذا في «ف» ، وفي غيرها : كالخضريات.
(٤) في «ف» زيادة : مقامه.
(٥) انظر مجمع الفائدة ٨ : ١٤١.
(٦) سيأتي في الصفحة ١١٢ ١١٣.