غيرها كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الردّ دون الأرش فتجري (١) ؛ لعموم أدلّتها.
وأمّا حكم الخيار بعد اللزوم ، فسيأتي (٢) بعد ذكر الملزمات إن شاء الله (٣).
__________________
(١) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : فيجري.
(٢) سيأتي في الأمر السابع ، الصفحة ١٠٣.
(٣) التعليق على المشيئة من «ف».