غيرها كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الردّ دون الأرش فتجري (١) ؛ لعموم أدلّتها.

وأمّا حكم الخيار بعد اللزوم ، فسيأتي (٢) بعد ذكر الملزمات إن شاء الله (٣).

__________________

(١) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : فيجري.

(٢) سيأتي في الأمر السابع ، الصفحة ١٠٣.

(٣) التعليق على المشيئة من «ف».

۶۳۹۱