البيع عنه ، وللأوّل على القول بالملك ، من صدق البيع عليه حينئذٍ وإن لم يكن لازماً.

ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النصّ ، فيحمل على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلاّ الإباحة ، وبين ما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناءً على انصراف «البيع» في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم.

مختار المؤلّف

والاحتمال الأوّل لا يخلو عن قوّة ؛ لكونها بيعاً ظاهراً على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد (١) ـ ، وأمّا على القول بالإباحة ؛ فلأنها لم تثبت إلاّ في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط ، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضاً.

نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاة

ثمّ إنّه حكي عن الشهيد رحمه‌الله في حواشيه على القواعد أنّه بعد ما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلاّ بعد تلف العين ، يعني العين الأُخرى ذكر : أنّه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين ؛ لأنّها ليست عقداً ، وكذا جهالة الأجل ، وأنّه لو اشترى أمةً بالمعاطاة لم يجز له (٢) نكاحها قبل تلف الثمن (٣) ، انتهى. وحكي عنه في باب الصرف أيضاً : أنّه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين (٤).

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٢ وغيرها.

(٢) لم ترد «له» في «ف».

(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٨.

(٤) نفس المصدر ، الصفحة ٣٩٧.

۶۳۹۱