هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع ، أو لا؟
يشترط فيه شروط البيع مطلقاً ، أم لا كذلك ، أم يبتني (١) على القول بإفادتها للملك ، والقول بعدم إفادتها إلاّ الإباحة (٢)؟ وجوه :
يشهد للأوّل : كونها بيعاً عرفاً ، فيشترط (٣) فيها جميع ما دلّ على اشتراطه في البيع.
ويؤيّده : أنّ محلّ النزاع بين العامّة والخاصّة في المعاطاة هو : أنّ الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط ، أم لا؟ كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثيرٍ من الخاصّة والعامّة (٤) فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع ، خارج عن هذا العنوان وإن فرض مشاركاً له في الحكم ؛ ولذا ادّعى (٥) في الحدائق : أنّ المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة : صحّة المعاطاة المذكورة إذا استكملت (٦) شروط البيع غير الصيغة المخصوصة ، وأنّها تفيد إباحة تصرّف كلٍّ منهما فيما صار إليه من العوض (٧).
ومقابل المشهور في كلامه ، قول العلاّمة رحمهالله في النهاية بفساد المعاطاة (٨) كما صرّح به بعد ذلك فلا يكون كلامه موهماً لثبوت
__________________
(١) في «ف» : مبنيّ.
(٢) في «ف» : إلاّ للإباحة.
(٣) في «ف» : ليشترط.
(٤) كذا في «ف» ، وفي غيرها : العامّة والخاصّة.
(٥) كذا في «ش» ، وفي «ف» غير مقروءة ، وفي غيرهما : أفتى.
(٦) كذا في «ف» ، وفي غيرها : استكمل.
(٧) الحدائق ١٨ : ٣٥٦.
(٨) نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٩.